للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان الملك بميراث أو بيع أو هبة أو وصية أو جعالة ونحوها، ولو كان ذو الرحم المحرم المملوك حملا فانه يعتق عليه أيضا كما لو اشترى زوجة ابنه الامة التى هى حامل من ابنه لحديت الحسن عن سمرة مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه الخمسة وحسنه الترمذى وقال العمل على هذا عند أهل العلم، أما ذو الرحم غير المحرم فلا يعتق بالملك كابن عمه وعمته وولد خاله وخالته ومن ملك سهما ممن يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه وعمه بغير الميراث وهو موسر بقيمة باقية عتق عليه كل الذى ملك جزأه وان لم يكن موسرا بقيمة باقيه كله عتق منه بقدر ما هو موسر به، وان كان الذى ملك (١) جزأ من رحمه المحرم معسرا فلم يملك من قيمة باقيه شيئا فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه لم يعتق منه سوى ما ملكه، وان كان الذى ملك جزأ من رحمه المحرم قد ملكه بالميراث ولو كان موسرا بقيمة باقيه لم يعتق عليه الا ما ملك منه لأنه لم يتسبب الى اعتاقه لحصول ملكه بدون فعله.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: من ملك (٢) ذا رحم محرم فهو حر ساعة يملكه فإن ملك بعضه لم يعتق عليه الا الوالدين خاصة والأجداد والجدات فقط‍ فإنهم يعتقون عليه كلهم أن كان له مال يحمل قيمتهم فإن لم يكن له مال يحمل قيمتهم استسعوا وهم كل من ولده من جهة أم أو جدة أو جد أو أب وكل من ولده هو من جهة ولد أو ابنة والأعمام والعمات وان علوا كيف كانوا لأم أو لأب والاخوات والاخوة كذلك، ومن نالته ولادة أخ أو أخت بأى جهة كانت، ومن كان له مال وله أب أو أم أو جد أو جدة أجبر على ابتياعهم بأغلى قيمتهم وعتقهم إذا أراد سيدهم بيعهم فإن أبى لم يجبر السيد على البيع وان ملك ذا رحم غير محرم أو ملك ذا محرم بغير رحم لكن بصهر أو وط‍ ء أب أو ابن لم يلزمه عتقهم وله بيعهم ان شاء (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: من أسباب العتق ملك ذى الرحم المحرم نسبا ولو من زنا ولو اختلفت الملة كالآباء وان علوا والأولاد وان سفلوا والاخوة وأولادهم والأعمام والاخوال لا أولادهم فمتى ملكهم عتق عليه سواء كان الملك متناولا لجميعه أو بعضه وسواء دخل فى ملكه باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالارث (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى المختصر النافع: ولا يملك الرجل


(١) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٦٣٠.
(٢) المحلى لابن حزم ح‍ ٩ ص ٢٠٠ مسألة رقم ١٦٦٧.
(٣) المحلى ح‍ ٩ ص ٢٠٢ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الازهار ح‍ ٣ ص ٥٦٦ الطبعة السابقة.