الأشياء التى تسمع فيها الشهادة حسبة كما سبقت الاشارة اليه.
٢ - العدد فيما يطلع عليه الرجال كالمداينات والمبايعات والجنايات وموجبات الحدود، لقوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ»،} وقوله سبحانه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» فاشترط العدد فى النصين والموضعين وان كان فى أحدهما يكفى شاهدان، وفى الآخر لا بد من أربعة شهداء.
هذا فيما يطلع عليه الرجال.
وأما فى غيره كعيوب النساء الباطنة والولادة فالعدد ليس بشرط بل تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، والثنتان أحوط كما سيأتى.
٣ - اتفاق الشهادات مع بعضها فيما يشترط فيه العدد، فان حصل اختلاف بينها لم تقبل لأنها اذا اختلفت لم توجد شهادة كاملة على ما وقع فيه الاختلاف، وانما وجد شطر الشهادة فقط، وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد، اذ الشرط وجود شهادة كاملة على كل واقعة من وقائع الدعوى.
ثم ان هذا الاتفاق ليس بشرط دائما فى كل الشهادات حتى لو كانت الشهادات باقرارات وحصل بين الشهود اختلاف فى الزمان أو المكان فأنه لا يضر كما سياتى:
٤ - موافقة الشهادة للدعوى فى الموضوعات التى تشترط فيها الدعوى لصحة الشهادة وهى حقوق العباد كما ذكر.
فان خالفتها لم تقبل الا أن يوفق المدعى بين الدعوى والشهادة اذا أمكن التوفيق وذلك لأن الشهادة اذا لم توافق الدعوى كانت منفردة عنها، ومقطوعة الصلة بها، وتكون الشهادة بلا دعوى، والشهادة بدون دعوى فيما يشترط فيه الدعوى غير صحيحة ولا معتبرة.
٥ - عدم تكذيب الحس للشهادة، وعدم قيامها على خلاف المتواتر. فلو كذبها الحس لا تقبل لأن الحس يفيد القطع، والشهادة تفيد الظن، والظن لا يعارض القطعى فتكون باطلة كالشهادة التى تقوم على موت شخص وحياته مشاهدة أو على زوال دار وهى قائمة يشهد العيان ببنيانها، وعلى أن فلانا تخصص من قديم الزمان لمنافع القرية الفلانية بينما القرية أنشئت حديثا.
وكذلك اذا كانت الشهادة على خلاف المتواتر كما ورد فى الفتاوى المهدية من باب الشهادة.
[شروط صحة الشهادة فى المشهود به]
يشترط فى المشهود به شرط واحد وهو أن يكون معلوما وذلك بأن يعرفه