للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

احْتِيَال

[تعريف الاحتيال]

الاحتيال لغة: جاء فى مختار الصحاح (١):

«الحيلة اسم من الاحتيال، وكذا الحَيْل والحوْل .. يقال لا حيل ولا قوة، لغة فى حوْل. وهو أحيل منه، أى أكثر حيلة، ويقال ما له حيلة ولا احتيال ولا محال بمعنى واحد». وجاء فى لسان العرب (٢):

«الاحتيال مطالبتك الشئ بالحيل» وعلى هذا فالاحتيال هو اللجوء إلى الحيلة.

ويعرف الشاطبى الحيل بقوله: «أن حقيقته المشهورة هى تقديم عمل ظاهر الجواز لابطال حكم شرعى، وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة فى الواقع، كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة، فإن أصل الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غير هبة كان ممنوعا، فإن كل واحد منهما ظاهر أمره فى المصلحة أو المفسدة، فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مال الهبة المنع من آداء الزكاة، وهو مفسدة، ولكن هذا بقصد إبطال الأحكام الشرعية (٣).

وقال قبل ذلك (٤): التحيل بوجه سائغ شروع فى الظاهر وذلك كمن وهب النصاب قبل الحول حتى لا تجب الزكاة، أو غير سائغ كمن شرب الخمر فى وقت الصلاة حتى تسقط‍ عنه، على إسقاط‍ حكم أو قلبه إلى حكم آخر بحيث لا يسقط‍ أو ينقلب إلا مع تلك الواسطة، فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود مع العلم بكونها لم تشرع له.

ويبين ابن القيم أقسام الحيل فيقول (٥):

القسم الأول: الطرق الخفية التى يتوصل بها إلى ما هو محرم فى نفسه بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال، فمتى كان المقصود بها محرما فى نفسه فهى حرام باتفاق المسلمين. وهذا القسم ينطوى على أنواع ثلاثة: أحدها أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها المحرم.

الثانى: أن تكون مباحة فى نفسها ويقصد بها المحرم، فتصير حراما تحريم الوسائل كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة.

وهذان القسمان تكون الحيلة فيهما موضوعة للمقصود الباطل المحرم، ومفضية إليه كما هى موضوعة للمقصود الصحيح الجائز ومفضية إليه، فإن السفر طريق صالح لهذا وهذا.

الثالث: أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم، وإنما وضعت مفضية إلى المشروع كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك فيتخذها المتحيل سلما وطريقا إلى الحرام.


(١) ص ١٨٤.
(٢) ص ١٨٧.
(٣) الموافقات ج‍ ٤ ص ٢٠١ طبع مصطفى محمد.
(٤) الموافقات ج‍ ٢ ص ٣٧٨.
(٥) أعلام الموقعين ج‍ ٣ ص ٣٤١.