والغواث بضم الغين وفتحها.
وفى حديث هاجر أم اسماعيل: فهل عندك غواث.
والغواث كالغياث بالكسر من الاغاثة.
[التعريف فى اصطلاح الفقهاء]
لا يكاد الفقهاء يخرجون فى استعمالهم لكلمة اغاثة عن المعنى اللغوى الذى سبق ذكره وهذا عند استعمالهم لنفس مادة غوث.
هذا بالاضافة الى أن الفقهاء كثيرا ما يعبرون بألفاظ أخرى مقصود بها الاغاثة والاعانة كتعبيرهم بلفظ الانجاد أو الانقاذ أو الاستنجاد أو غير ذلك من الألفاظ التى تلتقى كلها عند معنى الاعانة فى وقت الخطر.
على أن الاغاثة قد تكون نتيجة الاستغاثة من الغير.
وقد تكون بدون استغاثة كأن تكون لازمة لانقاذ الغير فردا كان أو جماعة من مهلكة وقع فيها أو ضرر يتوقع حدوثه.
وفى كلتا الحالتين يختلف حكم الاغاثة وجوبا أو ندبا أو عدمهما حسب توقع الضرر أو عدمه كما يتبين ذلك فى أثناء البحث.
[مذهب الحنفية]
[أولا: حكم اغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة]
جاء فى الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه:
أنه يجب قطع الصلاة لاغاثة ملهوف وغريق وحريق.
قال ابن عابدين والظاهر من الوجوب الافتراض.
ثم قال نقلا عن الامداد: وسواء استغاث الملهوف وغيره بالمصلى أو لم يعين أحدا فى استغاثته اذا قدر على ذلك.
ومثله خوف تردى أعمى فى بئر مثلا اذا غلب على ظنه سقوطه.
وقال صاحب الدر: ولا يجب قطع الصلاة لنداء أحد أبويه بلا استغاثة الا فى النفل، فان علم انه يصلى فلا بأس أن لا يجيبه وان لم يعلم أجابه.
قال ابن عابدين: المراد بالأبوين الأصول وان علوا.
وظاهر سياقه انه نفى لوجوب الاجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز.
لكن ظاهر ما فى فتح القدير انه نفى للجواز وبه صرح فى الامداد بقوله: أى لا يجوز قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب اعانة لأن قطعها لا يجوز الا بضرورة.
وقال الطحاوى: هذا فى الفرض، فان كان فى نافلة فان علم أحد أبويه أنه فى الصلاة وناداه فلا بأس أن لا يجيبه وان لم يعلم فانه يجيبه.
قال ابن عابدين: ان كان يصلى النفل فانه يجيبه وجوبا وان لم يستغث لأنه ليم عابد بنى اسرائيل على تركه الاجابة.
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ما معناه:
لو كان فقيها لأجاب أمه.
وهذا ان لم يعلم أنه يصلى.
فان علم لا تجب الاجابة لكنها أولى كما يستفاد من قوله: لا بأس أن لا يجيبه وقد يقال أن لا بأس هنا لدفع ما يتوهم أن عليه بأسا فى عدم الاجابة وكونه عقوقا فلا يفيد أن الاجابة أولى.