للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العين الذى قد قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع بكون المجموع له بالثمن فالزائد بمنزلة ما رجع عليه به وقد حصل له فى مقابلة نفع بل أولى هذا اذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمرة فيرجع بها أيضا كغيرها مما حصل له فى مقابلته نفع على الاقوى لغروره ودخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض أما ما أنفقه عليه ونحوه مما لم يحصل له فى مقابلته نفع فيرجع به قطعا ان كان جاهلا بكونه مالكا ومأذونا بأن ادعى البائع ملكه أو الاذن فيه أو سكت ولم يكن المشترى عالما بالحال (١).

حق المشترى فى استرداد

ما دفعه اذا كان المبيع مستحقا:

وللمشترى أن يسترد الثمن من البائع اذا كان المبيع مستحقا ولو كان المبيع أمة فظهرت مستحقة فأغرم المشترى للواطئ العشر ان كانت بكرا أو نصفه ان كانت ثيبا لجواز رجوع المالك على المشترى عالما كان أم جاهلا بالعين ومنافعها المستوفاة وغيرها، وأغرم الاجرة عما استوفاه من منافعها أو فاتت تحت يده وقيمة الولد يوم ولادته لو كان قد أحبلها وولدته حيا رجع المشترى بكل هذه المذكورات على البائع مع جهله بكونها مستحقة لما تقدم من رجوع المشترى الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه ولو كان المشترى عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشئ على البائع ولو اختلف حاله بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم رجع بما غرم حال الجهل وسقط‍ الباقى (٢).

حق المشترى فى استرداد

الثمن أو القيمة اذا تلف المبيع:

اذا كان تلف المبيع بعد القبض فى زمن الخيار سواء كان خيار الحيوان أم خيار المجلس أم الشرط‍ فلا يخلو اما أن يكون التلف من المشترى أو من البائع أو من الاجنبى وعلى التقادير الثلاثة فاما أن يكون الخيار للبائع خاصة أو للمشترى خاصة أو الاجنبى أو للثلاثة أو للمتبايعين أو للبائع أو للاجنبى فجملة أقسام المسألة احدى وعشرون وضابط‍ حكمها أن المتلف ان كان المشترى فلا ضمان على البائع مطلقا لكن اذا كان له خيار أو لاجنبى واختيار الفسخ رجع على المشترى بالمثل أو القيمة وان كان التلف من البائع أو من أجنبى تخير المشترى بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ان كان له خيار وان كان الخيار للبائع والمتلف تخير كما مر ورجع على المشترى أو الاجنبى وان كان بآفة من عند الله تعالى فان كان الخيار للمشترى أو له والاجنبى فالتلف من البائع والا فمن المشترى (٣).


(١) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٧٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٩٨، ص ٢٩٩ الطبعة السابقة.
(٣) هامش الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٩٧ الطبعة السابقة.