للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير مذكى - اما أن يكون عضوا أبين من حيوان حى أو أن يكون عضوا أبين من حيوان ميت أو أن يكون أبين من الحيوان المذكى فى أثناء التذكية قبل تمامه، أو أن يكون عضوا أبين من الحيوان المذكى بعد تمام التذكية ولكن قبل أن تزهق الروح أو أن يكون عضوا أبين بآلة الصيد من الحيوان المصيد. ولكل من ذلك حكمه من الحل والحرمة.

أولا: حكم العضو المبان من الحيوان قبل

أن تتم تذكيته

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أنه اذا قطع من الية الشاة قطعة أو من فخذها أنه لا يحل المبان وان ذبحت الشاة بعد ذلك لأن حكم الذكاة لم يثبت فى الجزء المبان وقت الابانة لانعدام ذكاة الشاة لكونها حية وقت الابانة وحال فوات الحياة كان الجزء منفصلا وحكم الذكاة لا يظهر فى الجزء المنفصل.

وروى أن أهل الجاهلية كانوا يقطعون قطعة من الية الشاة ومن سنام البعير فيأكلونها فلما بعث النبى المكرم صلّى الله عليه وسلّم نهاهم عن ذلك فقال صلّى الله عليه وسلّم: ما أبين من الحى فهو ميت، والجزء المقطوع مبان من حى وبائن منه فيكون ميتا، وكذلك اذا قطع ذلك من صيد لم يؤكل المقطوع وان مات الصيد بعد ذلك.

وان قطع فتعلق العضو بجلدة لا يؤكل لأن ذلك القدر من التعلق لا يعتبر فكان وجوده والعدم بمنزلة واحدة وان كان متعلقا باللحم يؤكل الكل، لأن العضو المتعلق باللحم من جملة الحيوان وذكاة الحيوان تكون لما اتصل به ولو ضرب صيدا بسيف فقطعه نصفين جاز أن يؤكل النصفان عندنا جميعا وهو قول ابراهيم النخعى رحمه الله تعالى لأنه وجد قطع الأوداج بكونها متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح فيؤكل الكل وان قطع أقل من النصف فمات فان كان مما يلى العجز لا يؤكل المبان عندنا لقول النبى صلّى الله عليه وسلم ما أبين من الحى فهو ميت والمقطوع مبان من الحى فيكون ميتا وأما ان كان الجزء المقطوع مما يلى الرأس فان الكل يجوز أن يؤكل لوجود قطع الأوداج فكان الفعل حال وجوده ذكاة حقيقية فيحل به الكل (١).

وجاء فى المبسوط‍ أنه اذا رمى المسلم صيدا بسيف فأبان منه عضوا ومات أكل الصيد كله الا ما بان عنه لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم ما أبين من


(١) من كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ٤٤، ص ٤٥ طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ الطبعة الأولى.