للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهم حق الحضانة فقد جاء فى كشاف القناع (١) ومستحق الحضانة رجل عصبة كالأب والجد والأخ لغير أم والعم ثم قال: وامرأة وارثة كالأم والجدة والاخت أو مدلية بوارث كالخالة وبنات الأخوات أو مدلية بعصبة كبنات الاخوة وبنات الأعمام وذى رحم غير من تقدم كالعم لأم والجد لأم والأخ لأم ثم بين ترتيب الحق فى الحضانة بينهم.

[مذهب الظاهرية]

يؤخذ من كلام الظاهرية أنه ليس لذوى الأرحام ولاية الانكاح فقد جاء فى المحلى:

وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ إلى أن قال: فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها وأما الصغيرة التى لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها حتى تبلغ … إلخ وجاء فى المحلى ما يأتى: ولا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ أبدا (٢) .. الخ أما بالنسبة للحضانة فان ذوى الأرحام لهم حق فيها وهم أولى من غيرهم فقد جاء فى المحلى (٣) ما يفيد أن الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة ثم الجدة ثم الأب والأخ أو الأخت أو العمة أو الخالة أو العم أو الخال وذو الرحم أولى من غيرهم بكل حال.

[مذهب الزيدية]

ذوو الارحام لا يلون عقد النكاح فقد قال فى التاج المذهب: ولى عقد النكاح فى الحرة الأقرب فالاقرب من عصبة النسب فلا ولاية للقريب الذى ليس بعصبة كالخال والاخ لأم لانهما من ذوى الارحام ولا ولاية لذوى الارحام فى النكاح اذا لم يكونوا عصبات (٤)، أما بالنسبة للحضانة فان ذوى الارحام لهم حق فيها فقد جاء فى شرح الأزهار.

الأولى بالحضانة الام ثم أم الام ثم الاب ثم قال ثم الخالات (٥) وقال فى الكافى عن زيد بن على والناصر أن الأخت لابوين أو لام أقدم من الخالة ثم بعد الخالات أمهات الاب وان علون ثم أمهات أب الام ثم الاخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الاخوات ثم العمات ثم بناتهم ثم بنات العم ثم عمات الاب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب وهن آخر الدرج فى باب الحضانة من النساء (٦).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام: لا ولاية فى عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا والمولى


(١) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٣٢٦.
(٢) المحلى ح‍ ٩ فى كتاب النكاح مسألة رقم ١٨٢٢.
(٣) المرجع السابق ح‍ ١٠ ص ٣٢٣ مسألة ٢٠١٤.
(٤) التاج المذهب ح‍ ٢ ص ١٧ الطبعة السابقة.
(٥) شرح الازهار ح‍ ٢ من ص ٥٢٣ الى ص ٥٢٤ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٥٢٦ الطبعة السابقة.