للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرح الكبير وحاشية الدسوقى (١) وبطل الايصاء لوارث كالايصاء لغير وارث بزائد عن الثلث ويعتبر الزائد يوم التنفيذ لا يوم الوصية وان أجيز ما أوصى به للوارث أو ما زاد على الثلث أى أجازه الورثة فعطية منهم أى ابتداء عطية لا تنفيذ الوصية الموصى فلا بد من قبول الموصى له وحيازته قبل حصول مانع للمجيز هذا هو الشهور. وهو مذهب المدونة. وذهب ابن القصار وابن العطار الى أنه ليس ابتداء عطية وانما هو تنفيذ لما فعله الميت، وعلى ذلك تصح بالاجازة من الورثة اذا كانت بعد الوفاة أما اذا كانت حال الحياة بعد صدورها أو أذن بها قبل صدورها فلا يعتد بها الا اذا توافرت أربعة شروط‍.

أن يصدر الاذن أو الاجازة فى مرض الموصى مرضا مخوفا يغلب فيه الموت.

أن يموت من ذلك المرض.

ألا يكون لمن أجاز أو أذن عذر فى ذلك كخوفه من أن يقطع الموصى انفاقه عليه اذا خالف رغبته فرفض الاذن أو خالفه بسبب من الأسباب.

أن يأذن الوارث أو يجيز وهو على علم بأن له حق رد هذه الوصية واجازتها فان كان يجهل ذلك وقد أجاز أو أذن على أساس أنها نافذة عليه ثم تبين أن له ردها كان له أن يرجع، وهو الذى نقله أبو محمد والباجى عن المذهب.

[مذهب الشافعية]

ذهب الشافعية الى أن فى الاجازة رأيين كما ذهب المالكية فقد جاء فى المهذب.

واختلف القول فى الوصية للوارث ففى أحد القولين لا تصح لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، ولأنها وصية لا تلزم لحق الوارث فلم تصح كما لو أوصى بمال لهم من غير الميراث وعلى هذا تكون الاجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها ما يعتبر فى الهبة والثانى تصح موقوفة على اجازة الورثة لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز الوصية لوارث الا أن يشاء الورثة، وليس يصح ما وقع باطلا وليس للاجازة حال الحياة أى اعتبار فهى اجازة ملغاة ومثل ذلك فى الحكم الاذن بها حال الحياة قبل صدورها (٢).

[مذهب الحنابلة]

أما الحنابلة فانهم ذهبوا الى رأيين كما ذهب المالكية فقد جاء فى المغنى لابن (٣) قدامة ان أجازها الوارث جازت فى قول جمهور العلماء وقال بعض أصحابنا الوصية باطلة وان أجازها سائر الورثة الا أن يعطوه عطية مبتدأة أخذا من ظاهر قول أحمد فى رواية حنبل: لا وصية لوارث، واحتجوا بظاهر قول النبى صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) وظاهر مذهب أحمد والشافعى أن الوصية صحيحة فى نفسها لأنه تصرف صدر من أهله فى محله فصح كما لو أوصى لأجنبى، والخبر قد روى فيه:

الا أن يجيز الورثة. والاستثناء من النفى اثبات فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية


(١) ح‍ ٤ ص ٤٢٧، ٤٣٧.
(٢) المهذب باب الوصية.
(٣) المغنى ح‍ ٦ ص ٤١٩