للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين القولين بحمل المقيد - وهو مؤمنة - على الاستحباب بمعنى حمل الامر وهو قوله اعتق رقبة مؤمنة مثلا على الاستحباب فتكون الرقبة المؤمنة أفضل أفراد الواجب التخييرى (١).

بينما ذكر ابن قدامة المقدسى أنه شاع فى ألسنة الفقهاء أن الامر ينقسم الى أمر ايجاب وأمر استحباب (٢).

العلاقة بين الاستحباب والندب

والسنة والنفل والاباحة

ذكر صاحب التقرير والتحبير أن مطلق السنة ينقسم الى سنة الهدى والى سنن زائدة والى نفل، أما سنة الهدى فتاركها مضلل ملوم كالاذان والجماعة، وأما السنن الزائدة فكما فى أكله صلى الله عليه وسلم وقعوده ولبسه، وأما النفل - وهو المشروع زيادة على الفرائض والواجبات والسنن - فهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب ولا يعاتب على تركه لعدم الفرضية والوجوب والسنية، ومن النفل الركعتان الاخريان من الرباعية للمسافر لانه يثاب على فعلمها ولا يعاقب ولا يعاتب على تركهما فلم ينوبا عن سنة الظهر على الصحيح، ومن النفل كذلك ما تعلق به دليل ندب يخصه وهو المستحب والمندوب كالركعتين والاربع قبل العصر والسنة بعد المغرب (٣). ثم ذكر أن السنة فى فقه الحنفية هى ما واظب النبى صلى الله عليه وسلم على فعله مع ترك ما بلا عذر. وما لم يواظب النبى صلى الله عليه وسلم على فعله فهو مندوب ومستحب (٤). ثم ذكر أن المباح من أسمائه الجائزة وأنه كما يطلق على المباح يطلق على ما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها، وعلى ما لا يمتنع عقلا واجبا كان أو راجحا أو متساوى الطرفين أو مرجوحا، وعلى ما استوى الامران فيه سواء استويا شرعا كالمباح أو عقلا كفعل الصبى، وعلى المشكوك فيه فى الشرع أو العقل بالاعتبارين وهما استواء الطرفين وعدم الامتناع (٥). والخرشى على أن المستحب مندوب، فقد جاء فى شرحه قول الامام خليل (وندب اعلامها به) يعنى أنه يستحب اعلام البكر أن صمتها اذن منها (٦) … الخ. وذكر البخارى فى كشف الاسرار فى بيان حد النفل - أن النفل هو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع (٧)

[العلاقة بين الاستحباب والادب]

يذهب كثير من الائمة الى أن الادب أعم من الاستحباب على معنى أن الادب يشمل الاستحباب والندب والتطوع والنفل. فقد


(١) قوانين الاصول لابى القاسمى القمى ص ٣٢٢، ٣٢٥.
(٢) روضة الناظر وجنة المناظر لابى محمد عبد الله بن قدامة المقدسى ص ١١٤، ١١٥ طبع المطبعة السلفية سنة ١٣٤٢ هـ‍.
(٣) ابن أمير الحاج فى التقرير والتحبير على تحرير الكمال ج‍ ٢ ص ١٤٩، ١٥٠.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٢٣.
(٥) شرح القاضى عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الاصولى فى كتاب مع حاشية سعد الدين التفتازانى ج‍ ٢ ص ٦ الطبعة الاولى سنة ١٣١٧ هـ‍.
(٦) شرح الخرشى ج‍ ٣ ص ١٨٤.
(٧) كشف الاسرار لعبد العزيز البخارى على أصول الامام البزدوى ج‍ ٢ ص ٦٢٢، ٦٠١.