للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره فان نسب الولد يثبت منهما لقيام الفراش بينهما ووجود الولد فى أيديهما. وكل منهما فيما يزعمه يريد ابطال حق صاحبه فى نسب الولد منه فلا يصدق عليه .. أما ان كان الولد يعبر عن نفسه فالقول له ايهما صدق ثبت نسبه منه بتصديقه كذا فى شرح الهداية وتكملة حاشية ابن عابدين على الدر المختار … ولو كان الصبى فى يد امرأة. وقال رجل: هو ابنى منك من زنا. وقالت المرأة: هو ابنك منى من نكاح ثم عاد الرجل فقال: هو ابنى منك من نكاح يثبت نسبه منه .. وكذا لو قال الرجل: هو ابنى منك من نكاح وقال المرأة:

هو ابنك منى من زنا لم يثبت النسب لعدم اتفاقهما على النكاح فان عادت وقالت: هو ابنك منى من نكاح ثبت النسب للاتفاق كما تقدم .. ولو تصادق الزوجان على أن الولد من الزنا من فلان يثبت نسبه منهما لقيام فراش الزوجية الذى هو أساس ثبوت النسب بينهما والنسب يثبت حقا للصغير فلا يصدقان فى تصادقهما على ابطال حقه فى ثبوت النسب.

وكذا الحكم لو كان النكاح فاسدا لأن الفراش قائم بالدخول والنسب يثبت بالدخول فى النكاح الفاسد.

(ب) وان كانت المرأة حين أقرت بالولد معتدة. فان كان هناك حبل ظاهر حين الطلاق أو صدقها المطلق الذى تعتد لأجله فى اقرارها صح الاقرار وثبت نسب الولد منهما. والا فانها تحتاج الى حجة كاملة أى بينة تقر فيه على النسب عند أبى حنيفة. وقال الصاحبان يكفى شهادة امرأة واحدة.

(ج‍) وان لم تكن متزوجة ولا معتدة.

وأقرت بالولد أو كانت متزوجة وأقرت به وأدعت انه من غير زوجها المعروف.

فأنه يصح اقرارها فى حقها فقط‍ ويثبت نسب الولد منها وحدها بدون حاجة الى تصديق أحد ولا شهادته لأن فى هذا الاقرار الزاما على نفسها دون غيرها.

[اقرارها بالوالد المباشر]

هو كاقرار الرجل بالأب المباشر وبالشروط‍ التى ذكرت وللمعنى الذى ذكر هناك. والأنوثة لا تمنع صحة اقرارها على نفسها اذ لا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة.

[اقرارها بالأم المباشرة]

وقع فيه الخلاف كما وقع فى اقرار الرجل بالأم. فصرح صاحب الهداية بأنه صحيح ورد مثل ذلك فى التنوير وشرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه .. وقال فى العناية نقلا عن المبسوط‍: أنه يصح اقرار المرأة بثلاثة بالأب والزوج والمولى. ومعنى ذلك أنه لا يصح اقرارها بالأم كما قالوا فى الرجل أنه يصح اقراره بأربعة الولد والأب والزوجة والمولى. اى فلا يصح بالأم كما تقدم وعلى رأى من يقول بصحة اقرارها بالأم يشترط‍ فى صحة الاقرار توفر الشروط‍ المذكورة فى صحة الاقرار بالنسب. كما ذكر فى اقرار الرجل على السواء.

[اقرارها بالزوج]

يصح اقرار المرأة بالزوج كما يصح اقرار الرجل بالزوجة وبنفس الشروط‍ أى متى انتفت موانع الزوجية من جهتها ومن جهته لانه ليس فى هذا الاقرار تحميل شئ على الغير.