للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليكون تحريما وانما جعلها أمه فيكون كذبا.

قال محمد رحمه الله تعالى: ولو ثبت التحريم بهذا لثبت اذا قال أنت حواء، وهذا لا يصح.

وقال ابن سماعة عن محمد فيمن قال لامرأته: أنت معى حرام فهو مثل قوله أنت على حرام، لأن هذه الحروف يقام بعضها مقام بعض (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه أنه لا يعتبر تحريم الحلال فى كل شئ أحله الله غير الزوجة والأمة من طعام وشراب ولباس وأم ولد وعبد وغير ذلك، فاذا قال ان فعلت كذا فالحلال على حرام أو فالشئ الفلانى على حرام وفعله كان ذلك لغوا ولا يحرم عليه شئ من ذلك، لأن ما أباحه الله تعالى للعبد ولم يجعل له فيه تصرفا فتحريمه لغو بخلاف ما جعل له فيه التصرف كالزوجة والأمة فلا يكون تحريمها لغوا، بل يحرمان ويكون طلاقا ثلاثا فى المدخول بها وغيرها، الا أن ينوى أقل، وتعتق الأمة عليه.

والصواب حذف الأمة، اذ التحقيق أنها لا تحرم عليه ولا تعتق، اللهم الا أن ينوى به العتق.

ومحل كون تحريم الزوجة لا يكون لغوا ما لم يحاشها، فان حاشاها بأن أخرجها قبل تمام يمينه لم تحرم فاذا قال:

الحلال على حرام ان فعلت كذا وفعله، فان أخرج الزوجة بالنية قبل تمام يمينه لا يلزمه شئ لا فيها ولا فى غيرها، وان لم يخرجها لزمه طلاقها ثلاثا الا أن ينوى أقل، وقيل يلزمه واحدة بائنة حيث لا نية له، والا لزمه ما نواه وأما الأمة فلا يلزمه فيها شئ اذا لم يكن له نية فان نوى عتقها لزمه، وهذا اذا جمع بأن قال الحلال على حرام فان افرد بأن قال الشئ الفلانى على حرام ان فعلت كذا وفعله، فان كان غير الزوجة والأمة لم يلزمه شئ وان كانت الزوجة طلقت ثلاثا ان لم ينو أقل، وقيل، طلقة بائنة وان كانت الأمة فلا شئ عليه الا أن ينوى عتقها (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب أن الرجل اذا قال لامرأته أنت على حرام ونوى به الطلاق فهو طلاق، لأنه يحتمل التحريم بالطلاق، وان نوى به الظهار فهو ظهار، لأنه يحتمل التحريم بالظهار ولا يكون ظهارا ولا طلاقا من غير نية، لأنه ليس بصريح فى واحد منهما، وان نوى تحريم عينها لم تحرم، لما روى سعيد


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ١٦٩، ص ١٧٠ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير لسيدى أحمد الدردير وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرفه الدسوقى ج ٢ ص ١٣٥ طبع دار احياء الكتب العربية بمصر.