للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن جبير رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال انى جعلت امرأتى على حراما قال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا قول الله عز وجل: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ» (١) الى آخر الآية. ويجب عليه بذلك كفارة يمين لأن النبى صلّى الله عليه وسلّم حرم مارية القبطية أم ابراهيم ابن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأنزل الله عز وجل:

«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ» الى آخر الآية. فوجبت الكفارة فى الأمة بالآية وقسنا الحرة عليها، لأنها فى معناها فى تحليل البضع وتحريمه.

وان قال أنت على حرام ولم ينو شيئا ففيه قولان.

أحدهما: يجب عليه الكفارة فعلى هذا يكون هذا اللفظ‍ صريحا فى ايجاب الكفارة، لأن كل كفارة وجبت بالكناية مع النية كان لوجوبها صريح ككفارة الظهار.

الثانى: لا يجب عليه الكفارة، فعلى هذا لا يكون هذا اللفظ‍ صريحا فى شئ لأن ما كان كناية فى جنس لا يكون صريحا فى ذلك الجنس ككنايات الطلاق.

وان قال لأمته أنت على حرام فان نوى به العتق كان عتقا، لأنه يحتمل أنه أراد تحريمها بالعتق وان نوى الظهار لم يكن ظهارا لأن الظهار لا يحل من الأمة، وان نوى تحريم عينها لم تحرم ووجب عليه كفارة يمين لما ذكرناه وان لم يكن له نية ففيه طريقان.

من أصحابنا من قال يجب عليه الكفارة قولا واحدا لعموم الآية.

ومنهم من قال فيه قولان كالقولين فى الزوجة لما ذكرناه.

وان كان له نسوة أو اماء فقال أنتن على حرام ففى الكفارة قولان.

أحدهما: يجب لكل واحدة كفارة.

والثانى: يجب كفارة واحدة كالقولين فيمن ظاهر من نسوة.

وان قال لامرأته أنت على كالميتة والدم فان نوى به الطلاق فهو طلاق، وان نوى به الظهار فهو ظهار وان نوى به تحريمها لم تحرم وعليه كفارة يمين لما ذكرناه فى لفظ‍ التحريم وان لم ينو شيئا، فان قلنا ان لفظ‍ التحريم صريح فى ايجاب الكفارة لزمته الكفارة، لأن ذلك كناية عنه، وان قلنا انه كناية لم يلزمه شئ، لأن الكناية لا يكون لها كناية (٢).


(١) الآية رقم ١ الى ٢ من سورة التحريم.
(٢) المهذب لابن اسحاق ابراهيم بن على ابن يوسف الفيروزابادى الشيرازى ج ٢ ص ٨٣ فى كتاب اسفله النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى بمصر.