للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به قيل: نعم تبعا كما ان ثبوت استحقاقه تبعا، وقيل لا بل يشترط‍ القضاء بالولد أيضا لانه أصل يوم القضاء لانفصاله واستقلاله فلا بد من الحكم به وهو الأصح فى المذهب.

واذا ادعى المشترى استحقاق المبيع على بائعه ليرجع بثمنه فلا بد أن يفسر الاستحقاق ويبين سببه ثم اذا بين سبب الاستحقاق وصح ذلك وأنكر البائع البيع وأقام المشترى البينة على البيع. قبلت بينته وكان له الرجوع بالثمن.

والاستحقاق لا بد أن يرد على ما كان عليه ملك البائع. ليرجع المشترى عليه بالثمن ففى الجامع الكبير لو اشترى ثوبا فقطعه وخاطه ثم استحق بالبينة لا يرجع المشترى على البائع بالثمن لأن الاستحقاق ما ورد على ملكه لأنه لو كان ملكه فى الاصل انقطع بالقطع والخياطة كمن غصبه فقطعه وخاطه ملكه.

فالأصل أن الاستحقاق اذا ورد على ملك البائع الكائن من الأصل يرجع عليه وان ورد عليه بعد ما صار الى حال لو كان غصبا ملكه به لا يرجع (١).

[حكم الاستحقاق فى رجوع المشترى بالنفقة]

لو استحقت البقرة لم يرجع المشترى على البائع بما أنفق. ولو حفر بئرا أو نقى البالوعة أو رم من الدار شيئا ثم استحقت. لم يرجع بشئ على البائع لأن حكم القاضى بالاستحقاق يوجب الرجوع بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه لا بما أنفقه وهو هنا أجرة الحفر والترميم بطين ونحوه مما لا يمكن نقضه وتسليمه. ولو حفر بئرا وطواها يرجع بقيمة الطى. لا بنفقة الحفر.

وكذا لو حفر ساقية. ان قنطر عليها.

رجع بقيمة بناء القنطرة لا بنفقة حفر الساقية. وبالجملة فانما يرجع اذا بنى فيها أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه الى البائع وهذا ان لم يكن عالما بان البائع غاصب فلو علم لم يرجع. لأنه مغتر لا مغرور ولا يرجع بقيمة جص وطين.

[هل يرجع المستحق على المشترى بالكسب والغلة]

ولو اشترى طاحونة وكانت فى يده مدة ثم استحقها مستحق فليس له أن يطالب المشترى بغلة الطاحونة. لأنه ليس من أجزاء المبيع بل من كسبه وفعله ولا تجب الأجرة عن تلك المدة لانه استغلها بتأويل عقد أو ملك (٢).

[استحقاق البيع بعد هلاكه أو نقصانه]

واذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدابة مثلا فالمستحق لا بد له من اقامة البينة على قيمتها يوم الشراء.


(١) ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٢٠٢
(٢) ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٢١٠