للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذى يكون بدرز واحد - فلك نصف درهم صح العقد لما تقدم (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن من شرط‍ جواز الاجارة الجائزة تعيين ثمن، ولا يشترط‍ مخالفتها للمنتفع به خلافا لبعض.

ومن استأجر أجيرا بما يشبعه من الطعام ثم لم يوف له به فليس له أن يأخذ من طعامه قدر ما يشبعه الا باذنه قاله ابن محبوب رحمه الله تعالى وعن أبى المؤثر رفع الى الحديث: لا يستعمل الأجير حتى تقطع له أجره. فهذا نص فى وجوب التعيين ويجوز قضاء غير الأجرة فيها مثل أن يستأجره بدرهم فيأخذ فيه حبا أو غيره وقيل يجوز أخذ غير الدراهم والدنانير فيها لا العكس ولا شئ فى شئ (٢).

ومن شرطها كذلك تعيين قدر منفعة ما لم ينه عنه تحريما مما لم ينه عنه نهى تحريم، فان كانت بلا تعيين بطل العقد، فان كان العمل فله أجر مثله (٣).

ثانيا: حكم اضافة الاجارة

الى وقت

[مذهب الحنفية]

جاء فى تبيين الحقائق أنه تصح الاجارة وفسخها مضافا الى الزمان المستقبل، لأن الاجارة تتضمن تمليك المنافع والمنافع لا يتصور وجودها فى الحال فتكون مضافة ضرورة، ولهذا قلنا تنعقد ساعة فساعة على حسب وجود المنفعة وحدوثها وهذا هو معنى الاضافة (٤).

قال الشلبى فى حاشيته: وليس ما ذكر هو المراد باضافتها وانما المراد اضافة العقد الى الزمان المستقبل كأن يقول أجرتك هذه الدار غدا شهرا بكذا أو يقول وهو فى يوم السبت مثلا آجرتك هذه الأرض يوم الجمعة سنة بعشرة أو قال وهو فى رجب أو فى ربيع الأول آجرتك دابتى هذه رأس شعبان شهرا بكذا ونحو ذلك.

وقد اختلف المشايخ فى هذه الاجارة.

فاختار الشيخ ظهير الدين أن الاجارة المضافة لا تجوز.

وقال صاحب المحيط‍ اضافة الاجارة الى وقت فى المستقبل جائزة.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٧١٩، ص ٧٢٠ مسئلة رقم ٤٠ نفس الطبعة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف أطفيش ج ٥ ص ٤٥ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٦ نفس الطبعة.
(٤) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن على الزيلعى ج ٥ ص ١٤٨ فى كتاب على هامشه حاشية شهاب الدين أحمد الشلبى الطبعة الأولى طبع المطبعة الكبرى.