مع اخبار القاضى بخبرهما وبين الامتناع عن الشهادة.
وان كان المخبر واحدا لا يسعه أن يمتنع عدلا كان المخبر أو فاسقا.
وفى البزازية: اذا شهد عندك عدلان بخلاف ما علمت ووقع فى قلبك صدقهما لم تسعك الشهادة الا اذا علمت يقينا أنهما كاذبان.
وان شهد عندك عدل واحد لك أن تشهد بما علمت الا أن يقع فى قلبك صدقه.
٧ - اذا كانت الشهادة على اقرار.
يشترط أن لا يقف الشاهد على أن المقر أقر خوفا أو طمعا، فان علم بذلك لا يشهد.
٨ - أن لا يخاف الشاهد على نفسه اذا شهد من سلطان جائر أو غيره، أو لم يتذكر الشهادة على وجهها.
فان خاف على نفسه أو لم يتذكر الشهادة لم يشهد.
واذا توفرت هذه الشروط جميعها وأصبح واجبا على الشاهد أن يؤدى الشهادة.
ولكنه أخرها لغير عذر ظاهر ثم شهد.
فما الحكم.؟. أتقبل شهادته أم لا تقبل.
قال شيخ الاسلام خواهر زادة. لا تقبل شهادته لتمكن الشبهة فانه يحتمل أن تأخره كان لاستجلاب الأجرة.
وقال الكمال بن الهمام: الأوجه القبول ويحمل تأخره على العذر من نسيان ثم تذكر وغير ذلك مما ليس فيه سوء ظن.
ورجح ابن الشحنة ما قاله شيخ الاسلام لفساد الزمان.
وهذا فى غير شهادة الحسبة التى تكون فى حقوق الله تعالى من غير طلب.
أما فيها فقد نصوا على أن شاهد الحسبة متى أخر شهادته بلا عذر فسق فترد شهادته. ورد ذلك فى بابى الحدود والطلاق.
وضابط التأخير أن يكون الشاهد متمكنا من الشهادة عند القاضى، ولكنه لا يشهد دون نظر الى تقدير التأخير بأيام أو مدة معينة.
وما ورد فى بعض الفتاوى من تقدير التأخير بمدة محدودة فانما جاء من كون حادثة الفتوى جاءت كذلك.
شروط وجوب الأداء فى حقوق
الله غير الحدود
يشترط لوجوب أداء اشهادة على الشاهد