وأدى غيره الشهادة، وقبلت بالفعل لم يأثم بالترك، لعدم الضرر حينئذ، فلو أدى غيره ولم تقبل شهادته وكان الشاهد بحيث لو أدى تقبل شهادته وجب عليه الأداء بالطلب ويأثم بالترك.
٣ - عدالة القاضى بحيث يغلب على ظن الشاهد أنه لا يرد شهادته لغير سبب.
فان ظن أنه يرده لعدم عدالته وسعه أن لا يشهد، الا أن يظن أنه يقبله لشهرته ومكانته فيتعين عليه الأداء احياء الحق.
٤ - قرب مكان الشاهد من مجلس القضاء بحيث يمكنه أن يؤدى الشهادة ويرجع الى أهله فى نفس اليوم.
فلو كان بعيدا وسعه أن لا يشهد لتضرره حينئذ، والله تعالى يقول «ولا يضار كاتب ولا شهيد»، ولقول النبى صلّى الله عليه وسلّم:
أكرموا الشهود فان الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم.
ثم اذا كان بين مكان الشاهد ومجلس الحكم مسافة تحتاج للركوب وأركب صاحب الحق الشاهد دابة أعدها له فهل يمنع ذلك من قبول الشهادة؟.
قالوا: اذا لم يكن لدى الشاهد عذر يبرر الركوب من عدم استطاعة المشى أو عدم القدرة على كراء دابة يمنع من قبول الشهادة والا لا يمنع.
واذا أكل الشاهد من طعام المشهود له قالوا: ان كان الطعام أعد لأجل الشاهد لا تقبل شهادته والا قبلت.
وعن محمد لا تقبل فى الحالتين للحرج والتأثير.
وعن أبى يوسف تقبل فى الحالتين لجريان العادة به. والفتوى على قول أبى يوسف.
٥ - علم الشاهد أو غلبة ظنه أن القاضى يقبل شهادته أو يسرع فى قبول شهادته عن غيره.
فلو علم أو ترجح لديه أنه لا يقبله لم يجب عليه أن يشهد.
وان شك فى الأمر توقف الحموى فى الحكم. اذ قال: فلو شك ينظر حكمه.
والظاهر وجوب الشهادة فى هذه الحالة احتياطا لاحياء الحق ان قبلت شهادته.
٦ - ألا يخبره عدلان ببطلان المشهود به كما اذا كانت الشهادة على دين وأخبره عدلان باستيفاء صاحب الحق دينه فليس له أن يشهد.
وان أخبره بذلك فاسقان خيربين الشهادة