للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار أنه يحل من البحر ما أخذ سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان بتصيد آدمى أو جزر الماء عنه أو قذفه أو نضوبه لقول النبى صلّى الله عليه وسلم: «هو الحل ميتته وقوله صلّى الله عليه وسلّم: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكله» ويحرم مستخبثه وهو ما حرم شبهه فى البر كالجرى والمارماهى:

والسلحفاة وقيل: لا لعموم قول الله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ» (١) قلنا خصصها القياس لا يحل الا السمك ونحوه كالصير والصيراك وما عاش فى البر كالضفادع والسرطان حرم لخبثة ولا يحرم ما اصطاده كافر من البحر اذ هو ميتة وميتة البحر حلال الا ما خصه دليل يحرم لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ.» (٢) والخطاب للمسلمين (٣).

ويحرم الطافى وهو ما مات بغير ما مر لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم «وما وجدتموه طافيا فلا تأكلوه».

وقال آخر: بل هو حلال لعموم قول الله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمُ» وقول النبى صلّى الله عليه وسلّم: «هو الحل ميتته».

وما ذكرنا أولا أصح لأن الخبر المروى فيه خاص وأرجح.

واذا وجد سمكة ميتة فى بطن سمكة حل أكلهما كموته فى يد الصائد والقائه فى الزيت حيا (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أنه انما يحل من حيوان البحر السمك له فلس وان زال عنه فى بعض الأحيان كالكنعت ويقال له الكنعد بالدال المهملة - وهو ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود (٥).

ولا يحل من حيوان البحر الجرى (٦) والمارماهى (٧) والزهو (٨) على قول الأكثر وبه أخبار لا تبلغ حد الصحة وجاء بحلها أخبار صحيحة حملت على التقية ويمكن حمل النهى على الكراهة كما فعل الشيخ فى موضع من النهاية الا أنه رجع فى موضع آخر وحكم بقتل


(١) الآية رقم ٩٦ من سورة المائدة.
(٢) الآية السابقة.
(٣) كتاب البحر الزخار الجامع لعلماء الامصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ٤ ص ٣٠٢، طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦١ هـ‍، سنة ١٩٤٨ م الطبعة الأولى.
(٤) المرجع السابق للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ٤ ص ٣٠٤ نفس الطبعة المتقدمة.
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٧٧ طبع مطبعة دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٩ هـ‍.
(٦) الجرى بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة، ويقال: الجريث بالضبط‍ الأول مختوما بالثاء المثلثة.
(٧) بفتح الراء فارس معرب واصلها حية السمك.
(٨) بالزاى المعجمة فالهاء الساكنة.