للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان نكل لم يحد.

وظاهر كلامه أنه يلاعن، ولو لم يكن بها حمل.

وقيل محله ان ظهر بها حمل.

ولا يفرق بينهما، لأنه انما يفرق بينهما بتمام لعانها.

وجاء فى الحطاب (١): ان من طلق امرأته قبل البناء طلقة واحدة، ثم وطئها بعد الطلقة، وقال: ظننت أنه لا يبينها منه الا الثلاث فلها صداق واحد، ولا حد عليه اذا عذر بجهل.

ولو طلقها بعد البناء ثلاثا، ثم وطئها فى العدة، وقال: ظننت ذلك يحل لى، فان عذر بالجهالة لم يحد.

وكذلك من تزوج خامسة أو أخته من الرضاع وعذر بالجهالة فى التحريم لم يحد.

وفى التاج والاكليل (٢): ومن طلق امرأته قبل البناء طلقة، ثم وطئها، وقال: ظننتها رجعية كالمدخول بها، فلا حد عليه ان رجع عذر بالجهالة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٣): أنه ان قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة دفعة واحدة، وأشكل الحال أقرع بينهم.

فمن خرجت له القرعة اقتص له، لأنه لا مزية لبعضهم على بعض، فقدم بالقرعة كما قلنا فيمن أراد السفر ببعض نسائه.

فان خرجت القرعة لواحد فعفا عن حقه أعيدت القرعة للباقين لتساويهم، وان ثبت القصاص لواحد منهم بالسبق أو بالقرعة فبدر غيره واقتص صار مستوفيا لحقه، وان أساء فى التقدم على من هو أحق منه.

وجاء فى نهاية المحتاج (٤): أنه ان جهل كون الذى شربه خمرا فشربها ظانا اباحتها لم يحد لعذره ويصدق بيمينه بعد صحوه ان ادعاه كما فى البحر.

ومثله دعوى الاكراه حيث بينه ان لم يعلم منه أنه يعرفه ولو قرب اسلامه، فقال: جهلت تحريمها، لم يحد لأنه قد يخفى عليه ذلك والحد يدرء بالشبهة.

ويؤخذ منه أن من نشأ بين المسلمين بحيث يقتضى حاله عدم خفاء ذلك عليه يحد، كما اعتمده الأذرعى، وغيره.


(١) الحطاب ج ٦ ص ٢٩٢.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٩٣ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب لشيرازى ج ٢ ص ١٨٣ الطبعة السابقة.
(٤) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج ٨ ص ١٠ الطبعة السابقة.