للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال (١): ومن قال لجماعة احدكم زان أو ابن زانية، فلا حد، ولو قاموا كلهم، لعدم تعيين المعرة لواحد منهم، اذ لا يعرف، ولا يدرى من أراد والحد انما هو للمعرة، وهذا اذا كثرت الجماعة كأن زادوا على ثلاثة، فان كانوا ثلاثة أو اثنين، حد ان قاموا، أو قام بعضهم الا أن يحلف ما أراد القائم.

وجاء فى موضع آخر: (٢) ان زنت امرأة بصبى مثله يجامع الا أنه لم يحتلم، فلا حد عليها، وان جهل الواطئ العين الموطوءة بأن يظن أنها حليلته، فتبين خلافها، أو يجهل التحريم مع علمه بعين الموطوءة ان جهل مثله كقريب عهد باسلام، فلا يحد، لعذره بالجهل، أو كان الوقت ليلا مظلما، والنساء مختلطات، والمرأة التى وطئها مماثلة لحليلته فى النحافة أو السمن.

أما الزنا الواضح فلا يعذر فيه بجهل العين كاتيانه لكبيرة ادعى الغلط‍ بها، وامرأته صغيرة، أو العكس أو كانت حليلته فى غاية النحافة، والتى ادعى أنه ظن أنها هى فى غاية السمن أو العكس، ولا يعذر المرتهن اذا وطئ المرهونة، وقال ظننت أنها تحل لى.

ثم قال (٣): أن الزوج ان رمى الزوجة بغصب بأن قال زنت مغصوبة أو وط‍ ء بشبهة، بأن قال: وطئها رجل أو فلان وظنته اياى، وأنكرت الزوجة الوط‍ ء فى الصورتين، بأن كذبته، أو صدقته فيهما، ولم يثبت ببينة، ولم يظهر للناس كالجيران بالقرائن، فان الزوجين يتلاعنان معا.

وتقول الزوجة اذا صدقته على حصول الغصب أو الشبهة ما زنيت، أى تقول أربعا أشهد بالله ما زنيت، ولقد غلبت، وانى لمن الصادقين، وتقول فى خامستها غضب الله عليها ان كانت من الكاذبين.

ويقول الزوج فى الغصب لقد غصبت وفى الاشتباه لقد غلبت أو وطئت مشتبهة.

ولا يحلف لقد زنيت لأنه يدعى أنها غصبت، أو وطئت بشبهة.

وثمرة لعانه نفى الولد عنه.

وثمرة لعانها نفى الحد عنها.

وأما ان كذبته فتقول ما زنيت بحال، وفرق بينهما.

فان نكلت رجمت، والا بأن ثبت الغصب أو ظهر بقرينة كمستغيثة عند النازلة التعن الزوج فقط‍ دونها، لأنها تقول يمكن أن يكون من الغصب، أو الشبهة.


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٣٠.
(٢) حاشية الدسوقى ج ٤ ص ٣١٦.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٦٥، ص ٤٧٥ الطبعة السابقة.