للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتناول التهمة كل فرد منهم، والدية عليهم فى أموالهم أن حلفوا أو نكلوا من غير قسامة على أولياء المقتول، أو على من نكل دون من حلف وان حلف بعضهم بلا قسامة على الأولياء، لان البينة شهدت بالقتل، هذا اذا شهدا بالقتل عمدا.

فلو شهدا عليه بالقتل خطأ لكانت على عواقلهم.

ولو شهد واحد لم يكن الحكم كذلك.

والحكم أنهم يقسمون خمسين يمينا أن واحدا من هؤلاء الجماعة قتله ويستحقون الدية على الجميع.

وجاء فى حاشية الدسوقى (١): ولا حد على من شرب المسكر غلطا، بأن ظنه غير مسكر، كأن ظنه خلا مثلا فشربه، فاذا هو خمر، فلا حد عليه، لعذره، كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته، وصدق ان كان مأمونا لا يتهم.

ثم قال (٢): وان زاد الامام على الحد بالجلد، كأن يزيد على المائة سوط‍، أو أتى على النفس، بأن أدى للموت فلا اثم عليه ولا دية اذا لم يقصد ذلك، وانما قصد التشديد فيما يقتضى التشديد، كسب الصحابة، أو آل البيت، ونحو ذلك، فأدى الى الهلاك، فان ظن عدم السلامة، أو شك منع وضمن فى الشك ما سرى على نفس، أو عضو، أو جرح أى ضمن دية ما سرى لكن على العاقلة، وهو كواحد منهم، وأما لو ظن عدم السلامة، وأولى ان جزم فالقود.

والحاصل أنه ان ظن السلامة فخاب ظنه فهدر عند الجمهور.

وان ظن عدمها فالقصاص.

وان شك فالدية على العاقلة وهو كواحد منهم.

وسواء فى الثلاثة الأقسام شهد العرف بالتلف منه أم لا، هذا هو الراجح.

ويعلم الظن والشك من اقراره ومن قرائن الأحوال.

ثم قال (٣): ومن ظن الربع دينار أو الثلاثة دراهم، فلوسا نحاسا حال السرقة فاذا هو أحدهما فيقطع أو ظن الثوب المسروق فارغا، فاذا فيه نصاب ان كان مثله يوضع فيه ذلك لا ان كان خلقا، ولا حد على من سرق خشبة أو حجرا يظنها فارغة، فاذا فيها نصاب فلا قطع الا ان تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها نصابا.


(١) حاشية الدسوقى ج ٤ ص ٣٥٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٥٥ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٣٣٥ الطبعة السابقة.