للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما يقلد وهو اختيار المزنى لأنه خفيت عليه الدلائل فهو كالاعمى.

والثانى لا يقلد لانه يمكنه التوصل بالاجتهاد.

وان صلى الى جهة ثم بان له أن القبلة فى يمينها أو شمالها لم يعد لان الخطأ فى اليمين والشمال لا يعلم قطعا ولا ينقض به الاجتهاد.

مذهب الحنابلة (١):

قال الحنابلة فى كتاب المغنى لابن قدامة المقدسى الحنبلى: ومن اشتبهت عليه القبلة فان كان فى قرية ففرضه التوجه الى محاريبهم، فان لم تكن لهم محاريب لزمه السؤال عن القبلة ان كان جاهلا بأدلتها، فان وجد من يخبره عن يقين ففرضه الرجوع الى خبره ولا يجتهد، وان كان يخبر عن ظن، ففرضه تقليده ان كان المخبر من أهل الاجتهاد فيها وضاق الوقت، والا لزمه التعلم والعمل باجتهاده.

وان اشتبهت عليه القبلة فى السفر وكان عالما بأدلتها ففرضه الاجتهاد فى معرفتها، وان تعذر عليه الاجتهاد

صلى على حسب حاله.

لغيم ونحوه، أو تعادلت عنده الامارات وفى موضع آخر (٢): والجاهل بأدلة القبلة والأعمى والبصير المحبوس اذا لم يجد كل منهم من يقلده صلى بالتجرى الى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة ولم يعد أخطأ أو أصاب.

وقال ابن قدامة المقدسى، الحنبلى (٣):

ومن لا يمكنه الصلاة باجتهاد نفسه كالاعمى والجاهل قلد الاعمى الاوثق فى نفسه، لان الصواب اليه أقرب، وكذلك الحكم فى البصير الذى لا يعلم الادلة، ولا يقدر على تعلمها قبل خروج الوقت، فان قلد المفضول فظاهر قول الخرقى: أنه لا تصح صلاته، والاولى صحتها.

وفى كشاف القناع (٤): ومن علم بخطأ القبلة بعد فراغه، مجتهدا كان أو مقلدا، لم يعد، لانه أتى بالواجب عليه دون تفريط‍، ومن ظهر له خطؤه أثناء الصلاة انحرف الى الجهة التى


(١) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المقدسى ج‍ ١ ص ٤٧٨ الطبعة السابقة، وكشاف القناع مع شرح منتهى الارادات ج‍ ٦ ص ٢٠٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٠٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المقدسى ج‍ ١ ص ٤٧٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع مع هامش شرح منتهى الارادات ج‍ ١ ص ٢٠٩ وما بعدها الطبعة السابقة.