للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو تعددت المواقيت فى الطريق الواحد كذى الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدنى أحرم من أولها مع الاختيار، ومن ثانيها مع الاضطرار كمرض يشق معه التجريد وكشف الرأس أو ضعف أو حر أو برد بحيث لا يتحمل ذلك عادة، ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة للميقات وهى مسامتته إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت ولو لم يحاذ ميقاته أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت، ولا يصح الإحرام قبل الميقات ألا بالنذر وشبهه من العهد واليمين (١).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: المواقيت لأهل المدينة ومن سلك طريقهم ذو الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن ومن سلك طريقهم يلملم، ولأهل العراق ذات عرق عند الجمهور، وقيل ميقاتهم العقيق، ولا خلاف فى لزوم الإحرام منها، أى من المواقيت، أى من إحداها، لمار بها إذا أراد حجا أو عمرة. وإلا فقيل يلزمه إن لم يكثر ترددا كحطاب، وقيل مطلقا.

ومن حاذى ميقاتا فى بر أو بحر فميقاته المحاذاة، فالجحفة مثلا ميقات من سلك من أهل المغرب طريق الساحل، فمن مر بها أو عن يمينها أو عن يسارها أو فى البر أو فى البحر فليحرم من مقابلها أو قبله.

وهذه المواقيت المذكورة لغير مكى يقيم بها، ولو أقام اقل من سنة. أما من كان مكيا أو مقيما بها فيحرم بحج من مكة، ويحرم للعمرة إلى الحل من التنعيم أو من الجعرانة أو من الحديبية وهو الأفضل.

ومن قصدها لتجر أو لغيره كقراءة بغير إحرام أساء ولا دم، وقيل أساء وعليه دم، وهو قول الربيع. وعلى الحطاب ومن كثر تردده طواف بعد أن يدخل مكة بلا إحرام، وقيل لا إساءة ولا دم، وجاز لأهل كل ناحية أن يحرم وإن كان إحرامه من ميقات غيره سواء جاء من ناحية ميقات غيره بدون أن يجاوز ميقات نفسه أو جاوز ميقاته ثم أحرم من ميقات غيره (٢).

الميقات الزمانى للإحرام

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: أشهر الإحرام بالحج هى أشهر الحج وهى شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذى الحجة عند الإمام ومحمد رضى الله عنهما، لما روى عن العبادلة الثلاثة وهم: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، كذلك عن عبد الله بن الزبير.

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يوم الحج الأكبر هو يوم النحر»، فكيف يكون يوم الحج الأكبر ولا يكون من شهره، ولأن وقت الركن


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج‍ ١ ص ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٢ من ص ٢٩١ إلى ص ٢٩٦ الطبعة السابقة وكتاب الوضع فى مختصر الأصول والفقه ص ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨ الطبعة السابقة.