للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يحل شئ من ذلك الى أجل مسمى لبطلان الشرط‍، لكن يأخذ ما أعاره متى شاء (١) وليس له أن يستغلها، والا كان متعديا.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار أن العارية هى اباحة المنافع وقيل:

هى هبة المنافع فليس للمستعير أن يعير غيره.

وقيل: له أن يعير لمثل ما استعار له.

هذا ولا خلاف فى أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره (٢).

[مذهب الإمامية]

يرون أن للمستعير أن ينتفع بالشئ الذى استعاره فى الوجه الذى حدده له المعير، فان أطلق ولم يعين وجه الاستعمال استعمله فى الجهة التى أعد لها بطبيعته (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن المستعير لا ينتفع بغلة العارية الا باذن مثل لبن الناقة، ولا يكريها، ولا يعيرها، وان فعل ضمن ولزمه الكراء.

وقيل ضمناه ان علم الاجير أنه عارية.

وقيل لا يلزم الاجير ضمان ان كان الاول ثقة وكذا ان أكرى غلاتها، وجائز لمن استعير له أن ينتفع به (٤).

[استغلال الوديعة]

اتفقت كلمة المذاهب الثمانية على أن الوديعة فى يد الوديع أمانة، ليس له أن ينتفع بها، ولا أن يتصرف الا اذا كان ذلك عن رضا، أو اذن من صاحبها، ومن أجل ذلك لا يجوز أن يستغلها بأية وسيلة من وسائل الاستغلال، لانه نوع من التصرف لا يملكه، لعدم ولايته، فاذا فعل كان متعديا، وكان ضامنا لها باتفاق.

[استفاضة]

[تعريفها لغة]

جاء فى القاموس واللسان: فاض الخبر شاع، واستفاض الخبر ذاع وانتشر،


(١) المحلى لابن حزم ج‍ ٩ ص ١٦٨ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ٤٢٨.
(٣) فقه الامام جعفر الصادق ج‍ ٤ ص ٢١٤، ٢١٥ طبعة دار العلم للملايين ببيروت.
(٤) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٨٦، ٨٧.