للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر صاحب مستمسك العروة الوثقى ان حكم النفساء حكم الحائض فى تحريم وطئها وجواز الاستمتاع بها بما دون الفرج من غير خلاف (١).

[مذهب الإباضية]

قال صاحب شرح النيل: ان جماع الحائض فى الفرج حرام بالقرآن والسنة والاجماع، فمن فعله لا باعتقاد لحله، فان كان فعله بنسيان أو جهل بحيضها لم تلزمه كفارة، والا أثم ولزمه الكفارة بعلم به وعمد وحرمت عليه عند الأكثر.

ومن فعله باعتقاد الحل أشرك وحرمت عليه لدخوله عليها وهو مشرك الا على قول من لا يحرم بشرك الزلة.

وأبيح له أن يستمتع بالذكر بما فوق السرة وتحت الركبة من حائض ونفساء، وبقبلة ومعانقة اجماعا، وبما بين السرة والركبة دون الفرج عندنا وبعض الأمة لقول النبى صلّى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شئ الا النكاح ولقوله صلّى الله عليه وسلّم «انما أمرتم بعزل الفروج (٢)».

حكم وحدود استمتاع الرجل

بزوجته الصائمة واستمتاع الصائم بزوجته

[مذهب الحنفية]

الحنفية على أن حق استمتاع الرجل بزوجته مقدم على صومها تطوعا فقد ذكر صاحب البدائع أنه ليس للمرأة التى لها زوج أن تصوم تطوعا الا باذن زوجها لأن له حق الاستمتاع بها ولا يمكنه ذلك فى حال الصوم، ولما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم صوم تطوع الا باذن زوجها».

وللزوج أن يمنعها من الصوم ان كان يضره لأنه لا يمكنه استيفاء حقه مع الصوم فكان له منعها.

أما ان كان صيامها لا يضره - بأن كان صائما أو مريضا لا يقدر على الجماع - فليس له أن يمنعها، لأن المنع كان لاستيفاء حقه، فاذا لم يقدر على الاستمتاع فلا معنى للمنع (٣).

وجاء فى الفتاوى الهندية: أنه لا بأس بالقبلة اذا أمن الصائم على نفسه من الجماع والانزال، لما روى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى


(١) مستمسك العروة الوثقى وشرحه ج ٣ ص ٣٩٨.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٢٠٧.
ص ٢٠٨ الطبعة المتقدمة.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٢ ص ١٠٧ الطبعة المتقدمة.