للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موافقة جميع من ورث - ولو بزوجية أو ولاء، على الاستلحاق، ليكون المستلحق حائزا، لان القائم مقام الملحق به مجموعهم لا خصوص المستلحق بكسر الحاء، وينتظر بلوغ الصغير وقدوم الغائب، ليوافقا على الاستلحاق، فان ماتا قبل الموافقة فموافقة وارثهما تعتبر، ولو ورثه بيت مال المسلمين فللامام أن يلحق النسب بالميت وله أن يوافق فيه غير الحائز ان ورث معه، لانه نائب الوارث وهو جهة الاسلام.

ولا يصح الاستلحاق من غير وارث كالقاتل والكافر والعبد والاجنبى، ولا تعتبر موافقة غير الوارث للمستلحق بكسر الحاء.

رابعا: أن يكون المقر لا ولاء عليه.

فلو أقر عتيق بأخ أو عم لم يقبل لاضراره بمن له الولاء.

والاصح فيما اذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر أو سكت أن المستلحق - بفتح الحاء - لا يرث، لعدم ثبوت نسبه، ولا يشارك المقر فى حصته ظاهرا وقضاء لكن تحرم على المقر بنت المقر به وان لم يثبت نسبها، مؤاخذة له باقراره احتياطا.

والاصح أنه اذا كان الوارث الحائز يحجبه المستلحق - بفتح الحاء - حجب حرمان كأخ أقر بابن للميت فانه يثبت النسب للابن، لان الوارث الحائز فى الظاهر قد استلحقه ولكن لا ارث له اذ لو ورث لحجب الاخ، واذا حجب الاخ خرج عن كونه وارثا فلم يصح استلحاقه.

وجاء فى نهاية المحتاج ومقابل الاصح عدم ثبوتهما اما الارث فلما مر وأما النسب فلانه لو ثبت لثبت الارث (١).

والاصح أنه لو أقر ابن حائز مشهور النسب بأخوة مجهول، فأنكر المجهول نسب المقر بأن قال: أنا ابن الميت ولست أنت ابنه لم يؤثر فيه، لثبوته وشهرته، ويثبت أيضا نسب المجهول، لان الحائز قد استلحقه، ولا ينظر لاخراجه عن أهلية الاقرار بتكذيبه له (٢).

[مذهب الحنابلة]

أن أقر انسان بأن هذا أبوه. فهو كأقراره بأنه ابنه فيشترط‍ فيه ما يشترط‍ فى الاقرار بالنسب، وان أقر بنسب أخ أو عم فى حياة أبيه أو جده لم يقبل اقراره.

وان كان الاقرار بالنسب عليه وعلى غيره كاقراره بأخ أو عم اعتبر فيه الشروط‍ الاربعة المذكورة فى شرائط‍ الاستلحاق، وشرط‍ خامس وهو: أن يكون المقر جميع الورثة، لقيام الورثة مقام الميت فى ماله وديونه، فكذا فى النسب.


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ١١٥.
(٢) تحفة المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٢٤، ص ٢٢٦.
أسنى المطالب ج‍ ٢ ص ٣٢٢، ٣٢٤.