للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طاهر فلا يفسد الماء حتى يجوز شربه ولكن اذا غلب على الماء لم يتوضأ به كسائر الطاهرات اذا غلبت على الماء وعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى هو نجس فكان مفسدا للماء والبئر والاناء فيه سواء (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل أن الماء الكثير اذا خالطه شئ نجس ولم يغيره فانه باق على طهوريته ويعلم قدر الكثير من تحديد القليل الآتى ثم ان هذا الكثير ان اتفقت الأمة على أنه كثير فلا خلاف فى طهوريته سواء خلط‍ بنجس أو طاهر كما قال صاحب التوضيح واذا تغير الماء وشك فى الذى غيره هل هو ما يسلبه الطهورية أو مما لا يسلبه الطهورية فالأصل بقاؤه على الطهورية وأن الشئ متى شك فى حكمه رد الى أصله والأصل فى الماء الطهارة والتطهير.

وقال فى سماع موسى من ابن القاسم من كتاب الطهارة فى الحوض يتغير ريحه ولم ير فية أثر ميتة ولا جيفة والدواب والسباع تشرب منه.

قال ابن القاسم لا بأس به اذا لم ير فيه شئ يعلم أن فساد الماء منه. وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى فى شرح المدونة.

وأما آبار المدن اذا انتفت فقال المازرى ان كانت هناك حالة تريب كالآبار القريبة من المراحيض فان الامام مالكا رحمه الله تعالى قال تترك اليومين فان طابت والا لم يتوضأ منها.

ومسألة البئر التى ذكرها المازرى أواخر سماع أشهب مكررة قال فى المواضع الأخر ولو علم أن نتنها ليس من ذلك ما رأيت بأسا أن يتوضأ منها قال ابن رشد حمل الماء على أنه انما أنتن من نجاسة قنوات المراحيض التى تتخلل الدور فى القرى بخلاف البئر فى الصحراء فأنتن ولم يدر بماذا فأنه يحمل على الطهارة وأنه انما أنتن من ركوده وسكونه فى موضعه اذا لم يعلم لنجاسته سبب ولو علم أن أنتن البئر ليس من قنوات المراحيض التى بجانبها لم يكن به بأس زاد فى الموضع الثانى ويحمل على الطهارة (٢).

واذا تغير الماء بمجاورة شئ له فان تغيره بالمجاورة لا يسلبه الطهورية وسواء كان المجاور منفصلا عن الماء أو ملاصقا له فالأول كما لو كان الى جانب الماء ميتة أو عذرة أو غيرهما فنقلت الريح رائحة ذلك الى الماء فتغير ولا خلاف فى هذا (٣).

واذا تغير الماء برائحة القطران التى فى وعاء المسافر فان ذلك لا يسلبه الطهورية وظاهر كلامه سواء حصل التغيير بالرائحة الباقية مع أنه لم يبق من جرم القطران فى الوعاء شئ او تغبر الماء برائحة قطران باق فى الوعاء فأما ان كان التغير انما هو من الرائحة الباقية فى الوعاء ولم يبق من جرم القطران فى الوعاء شئ فلا شك أنه من التغير بالمجاور فلا يسلب الماء الطهورية ولا اشكال فى ذلك.

وأما ان حصل التغير براحة القطران مع وجود جرمه فى الوعاء فالذى يظهر من كلام صاحب الطراز الآتى أنه اختار أن ذلك لا يضر وكأنه يجعله من التغير بالمجاور الملاصق وهذا هو الجارى على ما ذكر المصنف.

واذا لم يضر تغير الماء برائحة القطران الموجودة فى الوعاء فأحرى اذا لم يكن موجود أو يفهم منه أنه اذا حصل التغير فى لونه أو طعمه سلبه الطهور به وهذا هو الذى يظهر من كلام صاحب الطراز فكأنه قال ان رائحة


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٤ نفس الطبعة
(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى.
خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب ج‍ ١ ص ٥٣ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى محمد بن محمد الشهير بالمواق الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍ ج ١ ص ٥٣
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٥٤ الطبعة السابقة