للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن المقصود ذاهب، ولا يثبت الكتاب بالطلاق الا بشاهدين عدلين ان هذا كتابه، ولا تقبل شهادة حامل الكتاب وحده حتى يشهد معه غيره (١).

[مذهب الظاهرية]

ذكر ابن حزم فى المحلى أنه لا يجوز أن ينوب عن الزوج غير الزوج فى الطلاق لا بوكالة ولا بغيرها لقوله تعالى: «وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها» (٢) فلا يجوز عمل أحد عن أحد الا حيث أجازه القرآن أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز كلام أحد عن كلام غيره الا حيث أجازه القرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأت فى ذلك قرآن ولا سنة. وكل مكان ذكر الله تعالى فيه الطلاق فانه خاطب به الأزواج لا غيرهم (٣).

[مذهب الزيدية]

فى الخطبة والنكاح: والزيدية على أن للخاطب أن يبعث من تنظرها له اذا عجز عن ذلك فقد ذكر. صاحب التاج المذهب أنه اذا عجز الخاطب عن النظر بعث امرأة تنظر اليها وتصفها له ولو وصفت له كل بدنها فانه جائز (٤)، كما أنهم يصححون أن يكون الرسول فى مقام الموجب أو القابل فقد جاء فى شرح الأزهار أن الايجاب والقبول يصحان بالرسالة والكتابة وصورة الرسالة أن يقول المرسل - بالكسر - قل لفلان يزوجنى ابنته أو يتزوج بابنتى فيحكى الرسول لفظ‍ المرسل فكأن الناطق هو المرسل ثم يقول المرسل اليه زوجت أو تزوجت، ولا يحتاج رسول المتزوج الى قبول بل ينعقد النكاح بقول الولى زوجت (٥) فى الطلاق: وفى حكم الارسال فى الطلاق جاء فى التاج المذهب: ومن قال لغيره أخبر امرأتى بطلاقها - أو بشرها - كان اقرارا بالطلاق فى الظاهر فقط‍ وسواء أخبرها الرسول أم لا لا فى الباطن فله نيته الا أن تصادقه أقرا على النكاح فى الظاهر حيث لم يرد بذلك الانشاء ولم يسبق منه طلاق ولو قال: قل لها هى طالق طلقت ولو لم يقل لها الرسول، فلو أراد وقوع الطلاق حين يقول لها الرسول فانها تصح نيته فى الباطن، وان قال أردت توكيله بطلاقها فكذا أيضا. وان قال له: قل لها أنت طالق فهو توكيل له بطلاقها، واذا وصل الزوجة كتاب على لسان الزوج أو رسوله لم يلزمها قبوله أى لا تكون طالقا الا بشهادة عدلين هذا فى الظاهر وأما فى الباطن فتعمل به اذا ظنت صدقه فيما هو لها لترك النفقة من ماله ونحوها


(١) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ج ٨ ص ٤١٤، ٤١٥.
(٢) الآية رقم (١٦٤) من سورة الانعام.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ١٩٦ الطبعة الاولى طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥٢ هـ‍.
(٤) التاج المذهب لاحكام المذهب شرح متن الازهار فى فقه الائمة الاطهار لاحمد بن قاسم الصنعانى ج ٢ ص ٧ طبع احياء الكتب العربية سنة ١٩٤٧ م.
(٥) شرح الازهار ج ٢ ص ٢٣٢، ٢٣٣.