للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النية والتلفظ‍ بأن ينسياهما أو أحدهما أن عليه للآخر كذا أو يتوهما هما أو أحدهما أنه قد خلص ما عليه أو أنه أبرأه صاحبه أو يتوهما هما أو احدهما أن من عليه مثل ماله لا يعطى ولا يأخذ أو نحو ذلك وكل ذلك يبرأ به مطلقا أى دينين كان الدينان سواء كانا قرضين أو سلمين أو أجرتين أو صداقين أو نحو ذلك (١).

[حكم ضمان القرض]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الفتاوى الهندية أنه اذا أقرض شخص شخصا آخر على أن يكفل فلان جاز سواء كان حاضرا أو غائبا وسواء كفل أو لم يكفل (٢).

واذا أقرض الرجل صبيا أو معتوها فاستهلكه فانه لا ضمان عليه هكذا أطلق الحكم فى نسخ أبى حفص رحمه الله تعالى، أما فى نسخ أبى سليمان رحمه الله تعالى فانه قال، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أما فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى فهو ضامن لما استهلك وهو الصحيح وان أقرض عبدا محجورا عليه فاستهلكه لم يؤاخذ به حتى يعتق وهو على الخلاف الذى بينا. وان لم ينص عليه وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى.

يؤاخذ به فى الحال كما فى الوديعة، وان وجد المقرض ماله بعينه عند أحد من هؤلاء فهو أحق به ولو قال أقرض فلانا عنى أو أعطه عنى كان للمأمور أن يرجع على الآمر وان لم يقل الآمر على انى ضامن.

ولو أعطى غير ما أمره لم يرجع كذا فى التتارخانية ناقلا عن العتابية. ولو قال: أقرض فلانا ألف درهم فأقرضه لم يضمن الآمر شيئا سواء كان خليطا له أو لم يكن (٣). ولو اقرض رجل رجلا شاة وقبضها واستهلكها فضمنها رجل عنه لم يلزمه الضمان، لأنه ليس عليه الشاة، وكذا كل شئ لم يتعاوضه الناس فيما بينهم فهو مثل الشاة فى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى (٤). وجاء فى حاشية ابن عابدين أنه لو تكفل شخص بالدين الحال مؤجلا تأجل عن الكفيل وعن الأصيل لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهما. ويستثنى من ذلك ما اذا اضاف الكفيل الأجل الى نفسه بأن قال أجلنى أو شرط‍ الطالب وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة فلا يتأخر الدين حينئذ عن الأصيل، ويستثنى أيضا ما لو كفل بالقرض مؤجلا الى سنة مثلا فهو على الكفيل الى الأجل وعلى الأصيل حال وعلى ذلك فلو كان دين القرض مؤجلا على الاصيل فكفل به تأخر عنهما بالأولى وان لم يسم الأجل فى الكفالة كما صرح به فى الكافى وغيره (٥).

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير أنه يصح ضمان الدين المؤجل حالا على الضامن بأن رضى المدين باسقاط‍


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٤ ص ٥١٢، ص ٥١٣ الطبعة السابقة.
(٢) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٢٠٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٠٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٦٩ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٩٢ الطبعة السابقة. وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ٤ ص ٢٨٥، ص ٢٨٦ الطبعة الثالثة بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢٥ هـ‍.