للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: لا يجوز الا من جنس حبه او قيمته دراهم أو دنانير يوم القضاء، وقيل: لا يجوز الا من جنس حبه ويجوز القرض بجراب بلاكيل واما جراب كيله كذا فلا يجوز اذ لم يقرض بالجراب وحده ولا بالكيل وحده وان عرف كم فى الأول جاز ويجوز ان يأخذ أفضل مما أقرض ان لم يشترط‍. ومن اقترض شيئا ثم قال للمقرض لما طالبه: لا أجده فخذ منى الثمن فعرضه عليه بسعره فلم يقدر عليه حتى رخص الشئ فقال للمقرض خذ منى ما اقرضت لى أعنى جنسه وطلب المقرض الدراهم قال ابو سعيد له الدراهم لأنهما سعراه بها وقال هاشم له الجنس وتسعيرهما ليس بشئ واذا كان المقرض والمقترض فى بلد واحد فعلى المقترض الايصال مطلقا (١). ومن عليه قرض لرجل وله على ذلك الرجل قرض مع تخالف الجنس فلهما ان يتقاضا عند الأكثر فى الأثر: من أقرض دنانير فلا يأخذ الا اياها، وقيل: له ان يأخذ بها دراهم وبالعكس بالصرف بلا زيادة (٢). ويجوز أن يقضى الفرض بالزيادة والنقص اذا رضى صاحب الحق بالنقص من حقه كالذى عليه الحق ورضى من عليه الحق بالزيادة كالذى له الحق لحديث أبى رافع رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمره أن يعطى رباعيا خيارا أعرابيا اقترض منه بكرا. ولما روى من أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما اقترض ألف درهم فرد ألفا ومائتين فقال: الألف فضاء لك والزيادة من عندى لك. واختلفوا هل تجوز الزيادة بلا تمييز لها من الحق الواجب أم لا ولا تجوز على الحق أيضا تقديم الزائد على الحق أيضا، وتجوز الزيادة بلا ذكر انها هبة أو صدقة ولكن بفعل ما يعلم أنه لم يغلظ‍ (٣). وجاء فى شرح النيل أنه يصح تقاض بين متداينين ترتب لكل منهما على الآخر دين ولو كان الدينان طعاما لأنه ليس ذلك بيعا محضا فيتقاضى كل واحد من صاحبه بأن يمسك كل واحد منهما ما فى ذمته لنفسه بدل ماله على الآخر وذلك اذا تماثل الدينان فى نوع الدين والكمية والجنس ان يكون لكل على الاخر عشرون درهما أو عشرون دينارا أو عشرون حبة شعير أو عشرون شاة أو عشرون رطلا شحما أو عشرة أمداد برا أو نحو ذلك من الاعداد المتفقة والاجناس المتفقة الا ان تخالفا كما مثل أن كان يكون لاحدهما على الاخر عشرون وللآخر عليه عشرة أو تخالفا جنسا مثل ان يكون لاحدهما مائة درهم على الأخر والآخر عليه عشرة دنانير أو يكون لأحدهما شاة من الضأن وللآخر شاة من المعز أو يكون أحدهما حبة ونصف من شعير وللاخر حبة من بر لأنه ان تخالفا جنسا كان التقاضى أدخل فى الشبهة ببيع الدين بالدين وان تخالفا كما يصح ذلك وان كان بلا نية للتقاضى ولا لفظ‍ به ما لم ينويا هما أو أحدهما انكارا ما لصاحبه عليه بأن ينوى أن يأخذ ماله ولا يعطى ما عليه فمن نوى منهما ذلك لم يحل له ما فى ذمته وانما يتصور عدم


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٥٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٥٣٣ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٦١، ص ٤٦١ الطبعة السابقة.