للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معنى الإحراز عند الفقهاء

الإحراز فى عرف الشرع هو وضع المال فى حرز مثله. ولقد تكلم الفقهاء على الإحراز فى باب السرقة والوديعة، فعرفوا الحرز وبينوا أنواعه والضابط‍ الذى يرجع إليه فى تحديده .. راجع كلمة «حَرَزَ».

العلاقة بين الإحراز والحيازة

يؤخذ من كتب اللغة أن الإحراز والحيازة بمعنى واحد، يقول صاحب لسان العرب (١): «وأحرز الشئ حازه».

وجاء فى موضع آخر منه فى مادة «حاز» «حزت الشئ إذا أحرزته».

وأما العلاقة بين الإحراز والحيازة فى عرف الفقهاء فهى العموم والخصوص، ذلك أنهم يستعملون الاحراز بمعنى وضع الشئ فى حرز مثله، وبمعنى ملاحظته وحراسته، ويستعملون الحيازة فى باب تملك المال المباح، ويقصدون بها الاستيلاء عليه. وليس كل ما يعد حيازة للمال يعد إحرازا له فى باب السرقة والوديعة، فقد يكون محوزا ولكنه فى غير حرز مثله (٢).

الإحراز والقبض

الإحراز والقبض بمعنى واحد فى اللغة، فقد جاء فى لسان العرب (٣) «حازه يحوزه إذا قبضه، وحرزت الشئ أحرزته».

أما الفقهاء فقد استعملوا القبض فى أعم من معنى الإحراز. وعرفوه عند الكلام على قبض المبيع والمرهون، وحكم بيع الطعام قبل قبضه، بأنه التخلية، أو النقل فيما ينقل، والتخلية فى العقار، وهذا المعنى أعم من الإحراز، بمعنى وضع المال فى الحرز .. انظر مادة «قبض».

الإحراز والاستيلاء

جاء فى المنجد (٤): «استولى استيلاء على الشئ صار الشئ فى يده».

وعلى هذا فالاستيلاء فيه معنى الإحراز والقبض والحيازة فى عرف أهل اللغة، ذلك أن الشئ إذا صار فى يده فقد قبضه وأحرزه.

وأما الفقهاء فإنهم يستعملون الاستيلاء فى حيازة المال المباح ويعدونه من أسباب كسب الملك وتعريفهم للاستيلاء وتحديدهم للضابط‍ الذى يرجع إليه فيه يفيد أن الاستيلاء أعم من الإحراز، ذلك أن بعض صور الاستيلاء قد يعد، إحرازا فى حين أن البعض الآخر لا يعد كذلك، ومن ناحية أخرى فإن بعض صور الإحراز قد يكون بالحراسة، وهذه قد لا تعد استيلاء تثبت به ملكية على المال المباح .. أنظر «استيلاء».


(١) ج‍ ٢٣ ص ٣٤١.
(٢) راجع الهداية مع فتح القدير ج‍ ٤ ص ٢٤١ ومنهاج الطالبين ج‍ ٤ ص ١٩٠.
(٣) ج‍ ٢٣ ص ٣٤١.
(٤) ص ١٠٢١.