للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا شئ من الضمان على المزكى لشهود الاحصان، أو شهود الزنا عن الدية، لأنه كفاعل السبب وهم مباشرون.

وكذا لا شئ من الضمان على الراجم والجالد.

واذا أقر الزانى بعد اقامة الشهادة، فاذا كان الاقرار دون أربع مرات بطل استناد الحكم الى الشهادة، وبه يسقط‍ الحد، ويستند الى الاقرار.

ولا يكفى لاقامة الحد دون أربع مرات.

فان أقر أربع مرات بطلت الشهادة وحد باقراره، فلو رجع بطل الحد.

ولو أعاد الشهود شهادتهم بعد رجوعه لم تسمع، لأنه فى هذه الصورة يؤدى الى التسلسل.

وان أقر بالزنا دون أربع قبل قيام الشهادة فلا تسمع الشهادة، لأنها لا تكون الا عن انكار ولم ينكر.

ولا يحد لعدم اكمال الاقرار.

واذا قامت الشهادة على امرأة بالزنا، وشهدت العدلة من النساء أنها رتقاء أو عذراء سقط‍ الحد عنها، ما لم يضف الشهود الى شهادتهم ان الفعل فى الدبر لم يسقط‍ الحد عنها.

ويسقط‍ الحد عن الشهود فلا يحدون للقذف، ولكن يعزرون، لأن قاذف الرتقاء والعذراء لا يحد.

ولا شئ على الشهود والحاكم والامام اذا شهدت العدلة بأن المرجومة أو المجلودة رتقاء أو عذراء بعد التنفيذ للحد، لأنه لم يضف الى شهادة العدالة حكم بخلاف شهادة الزنا ولأنه لا يحكم بشهادة النساء وحدهن فى حد ولا مال.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (١): ولو شهد فى الزنى أقل من النصاب المعتبر فيه وهو أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتان أو رجلان وأربعة نسوة - وان ثبت بالأخير الجلد خاصة - حدوا، أى من شهد أقل من النصاب وان كان واحدا حدوا للفرية وهى الكذبة العظيمة.

ويشترط‍ فى قبول الشهادة به ذكر المشاهدة للايلاج كالميل فى المكحلة.

قال الصادق عليه السّلام: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع، والايلاج، والادخال كالميل فى المكحلة.


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٣٥٠، ٣٥١ طبع دار احياء الكتب المصرية.