للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دعوى المال، لا فى الاقرار بالنسب، لان نسب الولد الى قوم أبيه دون قوم أمه.

وعن محمد وأبى يوسف: يصدق ويحد ويرث، لانها ماتت عمن يخلفها، فان الولد كما ينسب الى أبيه ينسب الى أمه، وكما يتشرف بشرف الاب يتشرف بشرف الام، وأب الام يسمى أبا مجازا كأبى الاب.

وكذلك ان كان اللقيط‍ ميتا وترك مالا أو لم يترك فادعى انسان أنه ابنه، لا يصدق، ولا يثبت نسبه منه الا بحجة، لاحتمال ظهور مال له (١).

[مذهب المالكية]

يصح الاستلحاق، وان كان المستلحق ميتا، كبيرا كان أو صغيرا.

ولو نفى ولده ولا عن فيه، ثم مات الولد عن مال، ثم استلحقه أبوه، فان الاب يحد، ويلحق به الولد، ويرثه بشرط‍ أن يكون للولد الميت ولد حر مسلم، ولو أنثى يشاركها الاب.

فان لم يكن له ولد - بأن عدم رأسا أو وجد، ولكن ليس على الصفة التى تجعله أهلا للميراث، بأن كان عبدا أو كافرا، فانه

يرثه أيضا ان قل المال الذى يحوزه المستلحق لضعف التهمة كما ذكره أبو ابراهيم الاعرج.

وقيل: الذى ينبغى اتباعه: هو التهمة فقد يكون السدس كثيرا، فينبغى أن لا يرثه، ولو كان للميت ولد، وقد يكون المال كله يسيرا، فينبغى أن يرثه وان لم يكن له ولد.

واستلحاقه له فى مرضه كاستلحاق له بعد موته (٢).

[مذهب الشافعية]

يصح للمستلحق أن يستلحق ميتا صغيرا، ولو بعد أن قتله، ولا يبالى بتهمة الارث، وسقوط‍ القصاص، وسواء أخلف ولدا أم لا، لان النسب يحتاط‍ له، ومن ثم ثبت بمجرد الامكان.

وكذا يصح فى الاصح أن يستلحق ميتا كبيرا لم يسبق منه انكار، لاستلحاقه حال حياته فى حال تكليفه كأن سكت، لان الميت لما تعذر تصديقه كان كالمجنون والصغير.


(١) المبسوط‍ ج‍ ١٧ ص ١٥٨، ص ١٥٩، ص ١٠٦ وفتح القدير ج‍ ٤ ص ٤١٩، ص ٤٢٠، وابن عابدين ج‍ ٢ ص ٣٢٥.
(٢) الخرشى ج‍ ٦ ص ١١٩، ج‍ ٤ ص ١٥٠، الدسوقى ج‍ ٤ ص ٤٧، والصاوى ج‍ ١ ص ٤٢٢