للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال وليس على المرأة أن تخلل شعر ناصيتها أو ضفائرها فى غسل الجنابة فقط‍ برهان ذلك الحديث السابق ذكره عن أم سلمة رضى الله عنها.

ثم قال أيضا ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها فى غسل الحيض وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت ومن النفاس برهان ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها فى الحيض انقضى رأسك واغتسلى.

قال على: والأصل فى الغسل الاستيعاب لجميع الشعر وايصال الماء الى البشرة بيقين بخلاف المسح فلا يسقط‍ ذلك الا حيث أسقطه النص وليس ذلك الا فى الجنابة فقط‍ وقد صح الاجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض.

ثم قال لو انغمس من عليه غسل واجب أى غسل كان فى ماء جار أجزأه اذا نوى به ذلك الغسل وكذلك لو وقف تحت ميزاب ونوى به ذلك الغسل أجزأه اذا عم جميع جسده لما ذكرنا من أن التدلك لا معنى له وهو قد تطهر واغتسل كما أمر.

ثم قال ولو انغمس من عليه غسل واجب فى ماء راكد ونوى الغسل أجزأه من الحيض ومن النفاس ومن غسل الجمعة ومن الغسل من غسل الميت ولم يجزه للجنابة فان كان جنبا ونوى بانغماسه فى الماء الراكد غسلا من هذه الأغسال ولم ينو غسل الجنابة أو نواه لم يجزه أصلا لا للجنابة ولا لسائر الأغسال.

برهان ذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم أى الراكد وهو جنب فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا (١).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: اذا أراد الجنب أو غيره ممن يجب عليه الغسل أو يندب الاغتسال، بدأ بغسل يده اليمنى يفرغ عليها الماء بالاناء افراغا حتى ينقيها ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى ثم يغسل فرجه مرتين بالتراب حتى ينقيه ثم يضرب بيده اليسرى على الأرض حتى تحمل التراب ثم يغسل فرجه ثم يضرب الأرض بها ضربة أخرى فيغسلها بما تحمل من التراب، وهذا مبنى على أن ثم لزوجة فى النجاسة ثم يتوضأ وضوء الصلاة لكنه مخير ان شاء أتمه ألخ وان شاء ترك الرجلين ثم يغرف على رأسه ويدلكه حتى يصل الماء الى بشرته ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا وشمالا، ويدلك بدنه كله حتى ينقيه بحيث لو كانت نجاسة رطبة لزالت قال الامام المهدى والتحقيق أن المستحب من ذلك انما هو تقديم غسل أعضاء الوضوء مرتبا على ذلك الترتيب قبل أفاضة الماء على الجسد فأما نفس غسلها فهو واجب، وهل يستحب التثليث؟ فيه نظر ان قلنا يستحب فظاهر دليل الاستحباب انما هو فى وضوء الصلاة ولا دليل على استحباب التثليث فى الغسل كذا قال، ولكن نقل فى حواش شرح الأزهار عن زيد بن على أنه يندب تثليثه فى الوضوء اذ الكل طهارة، وروى عنه فى ذلك حديث يرفعه (٢).

وبالنسبة للمرأة قال فى البحر: وندب للمرأة أن تتبع آثار الدم بمسك ثم طيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة خذى فرصة من مسك فتتبعى أثر الدم (٣).


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ح‍ ٢ ص ٢٨ مسألة رقم ١٨٨، ص ٢٩، ص ٣٠ مسألة رقم ١٨٩، ص ٣٣ مسألة رقم ١٩٠، ص ٣٧ مسألة رقم ١٩١، ومسألة رقم ١٩٢، ص ٣٨، ص ٤٠ مسألة رقم ١٩٣، ومسألة رقم ١٩٤، ص ٤١ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ح‍ ١ ص ١١٧، ص ١١٨ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٠٨ الطبعة السابقة.