للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسروق منه لانه خلاف الظاهر بل يجب تسليم المال اليه … ثم قال: ان ثبتت السرقة والزنا بالاقرار فهو كما لو ثبتت بالبينة

ومن اصحابنا من قال فيه وجه اقر أنه يقطع السارق ويجد الزانى فى الاقرار وجها واحد والصحيح أنه كالبينة.

[اقرار اللقيط‍ بالرق]

اذا لم يقر اللقيط‍ (١) برق فهو حر اجماعا لأن الغالب على الناس الحرية الا ان يقيم احد بينة برقه فيعمل بها وان اقر اللقيط‍ المكلف وان لم يكن رشيدا بالرق لشخص فصدقه ولو بسكوته عن تصديقه وتكذيبه لأنه حينئذ لم يكذبه - قبل اقراره بالرق لهذا الشخص ان لم يسبق من هذا اللقيط‍ اقرار بحرية نفسه - فان كذب الشخص المقر له بالرق من اللقيط‍ - اللقيط‍ فى اقراره أو كان اللقيط‍ قد سبق منه الاقرار بحرية نفسه وهو مكلف - فلا يقبل منه الاقرار بالرق لأنه التزام أحكام الأحرار المتعلقة بحقوق الله تعالى والعباد فلم يملك اسقاطها باقراره بالرق ولذلك الشخص وانما قبل اقرار الزوجة بالرجعة بعد الانكار لان الاصل عدم القضاء العدة مع تفويض الشارع أمر انقضائها اليها .. والاقرار بالرق مخالف لاصل الحرية الموافق للاقرار السابق .. ولو انكر رقه بعد الدعوى عليه به وحلف ثم عاد واعترف للمدعى بالرق فان كانت صيغة انكاره لست برقيق لك - قبل اعترافه وان كانت صيغة انكاره - لست برقيق - فلا يقبل الاعتراف لتضمن هذا الانكار الاقرار بحرية الأصل ..

ولو أقر بالرق لمعين ثم ادعى حرية الأصل لم تسمع دعواه لمناقضتها لاقراره السابق بالرق.

والمذهب أنه لا يشترط‍ فى صحة الاقرار بالرق أن لا يسبق منه تصرف يقتضى نفوذه حرية كبيع ونكاح وغيرهما بل يقبل اقراره فى اصل الرق احكامه الماضية المضرة به والمستقبلة فى ماله. كما يقبل اقرار المرأة بالنكاح وان تضمن ثبوت حق لها وعليها كسائر الاقارير. وفى قول من الطريق الثانى لا يقبل فيبقى على احكام الحرية … ولا يقبل منه الاقرار فى اصل الرق واحكامه الماضية المضرة بغيره فلا يقبل اقراره بالنسبة اليها فى الاظهر كما لا يقبل الاقرار على الغير بدين مثلا وتقبل البينة برقه مطلقا، والثانى يقبل اقراره فى ذلك ايضا لانه لا يتجزأ ويصير كاقامة البينة .. وعلى الاول وهو عدم قبول الاقرار بالنسبة للاحكام الماضية المضرة بالغير - فلو لزم اللقيط‍ دين فأقر برق وفى يده مال قضى منه الدين ثم ان بقى من المال شئ بعد قضاء الدين وللمقر له بالرق وان بقى عليه شئ من الدين اتبع به بعد عتقه.

[مذهب الحنابلة]

[التعريف لغة]

جاء فى كشاف القناع وشرح منتهى الارادات أن الاقرار لغة الاعتراف. مأخوذ من المقر وهو المكان الذى يحصل فيه الاستقرار كأن المقر حين يقر بالحق. يجعل الحق فى مكانه وموضعه.

[التعريف شرعا]

وهو شرعا: اظهار مكلف مختار ما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه من حق دين أو غيره باللفظ‍ أو الكتابة أو الاشارة وسيأتى


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٤٥٧ وما بعدها.