وأن قال المقر: لك على مائة درهم أو عشرة أو نحو ذلك فلا شئ عليه .. وان قال: لك على درهم الى عشرة أو نحو ذلك فلا شئ عليه .. وان قال: لك على درهم الى عشرة أو نحو ذلك صح وله ما نطق به اولا .. وان قال: لك على عدد اصابعك دراهم أو عدد هؤلاء الرجال وأشار اليهم أو اشار الى ما عرف عدده. وقال: لك على عدد هؤلاء دراهم صح ولزمه ما أقر به .... وان قال: لك على كذا وكذا درهما فى قفيز شعير أو عكس ذلك فعليه ما أقر به أولا … وان قال: لك على كذا قبل أن اخلف أو قبل أن تخلف الدنيا.
أو لك على دينار فضة او درهم ذهبا. أو دانق ذهبا ونحو ذلك مما لا يصح لم يجز ولم يصح الاقرار ولا يلزمه شئ وان خلط غير صحيح بصحيح جاز ما يصح وبطل غيره. مثل أن يقول: لك على دينار ودرهم ذهبا. ويصح فى الدينار ويلزمه ويبطل فى الدرهم ولا يلزمه.
وان قال: لك على عشرة دنانير وعشرة فله عشرة دنانير فقط. وهكذا كل عددين غير مركبين لم يذكر معدود الثانى منهما يؤخذ المقر بالاول ويبطل اقراره فى الثانى .. مثل مائة دينار وخمسون. فله مائة دينار فقط ..
وان ذكر معدود العددين آخرا. جاز على قول أقتصروا عليه فى الديوان مثل لك على مائة وخمسون درهما فيلزمه المائة والخمسون درهما … ولا يجوز الاقرار بما لم يوجد ولا استثناؤه مثل أن يقر بما تلد هذه الشاة هذا العام أو ما يكون من الصوف أو السمن أو نحو ذلك .. أو أن يقر بالشجرة الا غلتها فى هذا العام وليس عليها غله .. ولا يجر الاقرار كل ما يجره البيع فأن اقر بالارض لم يدخل النبات كالعكس وقيل يدخل بالارض اذا اقر بها .. وان اقر بماء العين دون بقعتها أو بالعكس صح الاقرار كما اقر. وكذا بالشجر دون التمر وبالعكس .. وجاز استثناء الوجود من ذلك. مثل هذه الشاة الا حملها او الا صوفها .... ويجوز أن يقر بعرصة طعام الا كيلا معلوما أو يقر بكيل معلوم منها.
[الاستثناء]
ويجوز أن يستثنى شيئا مجهولا نحو له على مائة درهم الا شيئا وعليه البيان. ولابد أن يكون الاستثناء من الجنس فان استثنى من غير الجنس بطل الاستثناء وصح الاقرار فلو قال: له على دينار الا درهما أو الا مدا شعيرا بطل الاستثناء ولزمه الدينار المقر به.
ولا بد كذلك أن يكون غير مستغرق فان استغرق بطل الاستثناء وصح الاقرار فلو قال:
له على دينار الا دينارا أو الا دينارين بطل الاستثناء ولزمه الدينار المقر به.
وان عرفت دار فى يد رجل فأقر لرجل بأرضها او بنقضها جاز. لا أن لم تعرف له وقعد فيها اقل من ثلاث سنين .. ويجوز استثناء اسطوانة أو سارية أو نحو ذلك أو ممر أوجب ونحوهما. والباب والقفل وما كان غير متصل .. وان أقر بالبستان واستثنى أشجاره جاز وقيل لا. ولا يجوز استثناء ما يعود على الاقرار بالابطال كالاقرار بالدار الا سكناها ابدا والشجرة الا ثمرها ابدا.
فاذا اقر بذلك واستثنى على النحو المذكور صح الاقرار وبطل الاستثناء ولزمه المقر به وما تتحقق به فائدته .. ويجوز الاقرار بالبيت واستثناء هوائه أو بقعته .. ولا استثناء فى الاقرار بمعنى الاقرار بالبعض أو بالتسمية.