للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما أمر به وله أن يوصى بعد ذلك بما أحب (١).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: تصح الوصية ان لا يرث اجماعا (٢).

والوصية بثلث المال جائزة وتعم المنقول والعقار والدين فى ذمة الغير، فان كانت لمعين كمسجد أو آدمى أو نحو ذلك صار المعين شريكا للورثة فى كل المال المنقول وغيره اذا صار مستحقا لجزء مشاع فيه كأحدهم فلا يجوز للورثة أن يعطوه من نوع واحد الا برضاه (٣).

والوصية بما زاد على الثلث صحيحة موقوفة على الاجازة عند الامام يحيى وهو المذهب والعبرة فى تقدير الثلث بالنسبة للتركة انما هو وقت الموت (٤).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: تصح الوصية للأجنبى ولو كان ذميا، قال فى الروضة البهية:

تصح الوصية للذمى وان كان أجنبيا، بخلاف الحربى وان كان رحما. ثم قال:

ولو كان له ابن وبنت وأوصى لأجنبى بمثل نصيب البنت، فللموصى له ربع التركة وان أوصى له بمثل نصيب الابن فقد أوصى له بخمس التركة فيتوقف الزائد عن الثلث على اجازتهما (٥).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: وان خص الموصى بالوصية أجنبيا فللأقرب رد ثلثيها منه وقيل لا يرد مطلقا (٦).

[الاقرار للأجنبى]

[مذهب الحنفية]

قال الأحناف: على ما جاء فى البدائع:

اقرار المريض مرض الموت بالدين للغير لا يخلو من أحد وجهين: اما أن يقر به لأجنبى أو لوارث، فان أقر به لأجنبى فان لم يكن عليه دين ظاهر معلوم فى حالة الصحة يصح اقراره من جميع التركة استحسانا والقياس ألا يصح الا فى الثلث، ووجه القياس أن حق الورثة بما زاد على الثلث متعلق ولهذا لم يملك التبرع بما زاد على الثلث. لكنا تركنا القياس بالأثر، وهو ما روى عن ابن سيدنا عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال: اذا أقر المريض بدين لأجنبى جاز ذلك من جميع تركته ولم يعرف له فيه من الصحابة مخالف فيكون اجماعا ولأنه فى الاقرار للأجنبى غير متهم فيصح.


(١) المحلى لابن حزم ج‍ ٩ ص ٣١٤ الطبعة السابقة مسألة رقم ١٧٥١.
(٢) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٣٠٨ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٤٨٢ الطبعة السابقة.
(٤) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٣٠٩ الطبعة السابقة.
(٥) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٥٤ الطبعة السابقة والمختصر النافع ص ١٨٩ الطبعة السابقة.
(٦) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٢٣٨، ص ٢٤٣ الطبعة السابقة.