للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أحكام تتعلق بالإفراد]

منها (١): إذا نوى الحج وعين ما نواه ثم التبس عليه ما قد عين أو نوى أنه محرم كإحرام فلان أى بما أحرم به فلان من حج أو عمرة أو تمتع أو قران وجهله أى لم يعلم ما أحرم له فلان بل التبس عليه صحت تلك النية ولم يفسد بعروض اللبس، لكن إذا اتفق له ذلك طاف وسعى وجوبا مثنيّا ندبا.

وإنما يندب له تثنية الطواف والسعى لجواز كونه قارنا فى الصورتين، لأنه يستحب للقارن تقديم طواف القدوم والسعى. نعم ويكون فى طوافه الأول وسعيه ناويا ما أحرم له على سبيل الجملة.

هكذا أطلق أبو العباس وأبو طالب للمذهب.

قال البعض ولعل هذه النية مستحبة فقط‍ لأن أعمال الحج لا تفتقر إلى نية بل النية الأولى كافية وهى نية الحج جملة ولا يتحلل عقيب السعى أى لا يحلق ولا يقصر لجواز كونه قارنا أو مفردا.

ثم إذا فرغ من السعى لزمه أن يستأنف نية معينة للحج كأنه مبتدئ للإحرام بالحج ويكون ذلك الابتداء من أى مكة، وتكون تلك النية مشروطة بأن لم يكن أحرم له فيقول فى نيته: اللهم إنى محرم بالحج إن لم أكن محرما به لئلا يدخل حجة على حجة ثم يستكمل المناسك المشروعة فى الحج كالمتمتع أى يفعل بعد استئناف النية للحج كما يفعل المتمتع حين يحرم للحج من مكة فإنه يستكمل أعمال الحج مؤخرا لطواف القدوم.

ويلزمه أن ينحر بدنة لجواز أن يكون قارنا وشاة لترك السوق إن كان قارنا، أو لترك الحلق أو التقصير بين النسكين إن كان متمتعا.

ويلزمه أيضا دمان ونحوها من الصيام والصدقات يلزم ذلك لما ارتكب من محظورات إحرامه. فما فعله مما يوجب دما لزمه دمان.

وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين.

وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان إذا ارتكب شيئا من ذلك قبل كمال السعى الأول.

فأما بعده فلا يتثنى عليه شئ من ذلك وإنما يثنى عليه ذلك قبل كمال السعى الأول لجواز كونه قارنا. ويجزيه للفرض ما التبس نوعه، أى إذا تيقن أنه نوى حجة الإسلام لكن التبس عليه هل جعله قارنا أو تمتعا أو مفردا فالتبس نوعه لا عينه فإنه يفعل فى أعمال الحج ما تقدم فيمن نسى ما أحرم له ويجزيه ذلك عن حجة الإسلام.

ومنها (٢): وإن جهل نيته فى إحرامه فلم يدر أحاج هو أم معتمر أم مفرد أم متمتع أم قارن فكناس ما أحرم له يفعل به رفيقه كما يفعله من نسى ما أحرم له على التفصيل الذى تقدم.


(١) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير لشرف الدين السياغى ج ٣ ص ٨٠، ص ٨١، ص ٨٢ وما بعدهما الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار وهامشه ج ٢ ص ١٥٩ وما بعدها الطبعة السابقة.