للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حج فرض لانه عمل بدنى لا يقبل النيابة.

وقال الصاوى فى حاشيته الاستنابة فاسدة مطلقا سواء كان المحجوج عنه مستطيعا أولا فى فرض أو نفل ان كان حيا.

وقال الحطاب (١): والعبد والصبى والمجنون غير مستطيعين للحج لان المملوك لا تصرف له فى نفسه والصبى والمجنون محجور عليهما فى التصرف فى أموالهما.

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج (٢): الاستطاعة واجبة للحج بالاجماع «قال الله عز وجل «وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» الآية، فلا يجب على كافر أصلى لو أسلم وهو معسر بعد استطاعته فى الكفر بخلاف المرتد، فان النسك يستقر فى ذمته باستطاعته فى الردة، ولا يجب على غير مكلف، ولا على من فيه رق، لان منافعه مستحقة فليس مستطيعا.

والاستطاعة عندهم نوعان (٣):

أحدهما: استطاعة مباشرة لحج أو عمرة بنفسه ولها شروط‍ أربعة.

الشرط‍ الاول: وجود الزاد الذى يكفيه حتى السفرة، وكلفة ذهابه لمكة وايابه الى بلده، وان لم يكن له فيها أهل وعشيرة.

وقيل ان لم يكن ببلده من تلزمه نفقتهم ولو كانوا من جهة الام لم تشترط‍ فى حقه نفقة الاياب لان البلاد كلها بالنسبة اليه سواء.

والاصح الاول لما فى الغربة من الوحشة.

والوجهان جاريان أيضا فى الراحلة للرجوع ويدخل فى المؤنة الزاد وأوعيته

ومحل الخلاف اذا لم يكن له ببلده مسكن وكان له فى الحجاز حرفة تقوم بمؤنتة والا اشترطت نفقة الاياب بلا خلاف فلو لم يجد ما ذكر ولكن كان. يكسب فى سفره ما يفى بزاده وباقى مؤنه وكان سفره لمرحلتين فأكثر لم يكلف الحج، ولو كان يكسب فى يوم كفاية أيام لانه قد ينقطع عن الكسب لعارض وبتقدير عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة، وان كان بمكة أو على دون مرحلتين منها وهو يكسب فى يوم كفاية أيام كلف الحج لقلة المشقة حينئذ، بخلاف ما اذا كان يكسب فى كل يوم ما يفى به فقط‍، فلا يكلف، لانه قد ينقطع عن كسبه فى أيام الحج، فان لم يجد زادا واحتاج أن يسأل


(١) مواهب الجليل ج‍ ٢ ص ٤٩٠ الطبعة السابقة.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى وبهامشه متن المنهاج للنووى ج‍ ١ ص ٤٤٧، ص ٤٤٨ طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ‍.
(٣) مغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٤٤٨ الطبعة السابقة. ونهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج‍ ٣ ص ٢٣٥ الطبعة السابقة.