النكاح فانه يحق له مراجعتها ان أراد وتصح الرجعة بدون خلاف.
وان أعسر الزوج عند دفع نفقة تجمدت لزوجته فى الماضى فانه لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق ولا أن يطلق عليه القاضى لاعساره بذلك لأن النفقة حينئذ صارت دينا فى ذمته ينظر فيها كسائر الديون (١).
[مذهب الشافعية]
اعسار الزوجة ويسارها سواء فى وجوب النفقة بأنواعها والسكنى لها على زوجها ولو كان معسرا بعد استكمال شرائطها المفصلة فى «مصطلح نفقة».
وتجب النفقة مقدرة بحال الزوج اعسارا ويسارا فان كان معسرا وجب عليه كل يوم مد واحد - وهو نصف قدح بالكيل المصرى - من غالب قوت بلد الزوجة قمحا كان أو غيره وان لم يكن لائقا بها ولا ألفته لأن لها ابداله ولا تزاد على المد فى حالة اعساره حتى ولو كانت رفيعة الشأن ذات منصب أو فائقة اليسار.
وكذا يجب لها فى حالة اعساره ما يقدره القاضى باجتهاده من الأدم الغالب فى بلدها كزيت وسمن وجبن ولحم. ومن الكسوة على قدر كفايتها ومن السكنى المسكن اللائق بها على تفصيل فى كل هذا ينظر فى مصطلح نفقة.
والاعسار هنا يتحقق فى كل من له مال أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه فكل من لا يملك مالا أصلا أو يملك مالا لا يكفيه فهو معسر وقدرته على الكسب الواسع لا يخرجه عن الاعسار، ولا يجبر على الكسب من أجل هذه النفقة كما صرح بذلك الامام.
وقيل: يتحقق الاعسار هنا فى كل من قل دخله عن خرجه.
وقيل: يرجع فى ذلك الى العادة والعرف وتختلف باختلاف الأحوال والبلاد والرخص والغلاء وقلة العيال وكثرتهم.
والوقت المعتبر فى اعسار الزوج ويساره بهذه النفقة هو طلوع الفجر من كل يوم لأنه الوقت الذى يجب فيه تسليم النفقة لها ولا عبرة بما يطرأ له من اعسار أو يسار فى أثناء النهار فلا يتغير حكم نفقة ذلك اليوم بحال.
ويجب على الزوج وان كان معسرا اخدام زوجته التى لا يليق بشأنها أن تخدم نفسها، لأنه من المعاشرة بالمعروف التى أمره الله سبحانه وتعالى بها. والعبرة فى ذلك بحالها فى بيت أبيها أو أمها أو زوج سابق عليه وكذلك يجب عليه وان كان معسرا اخدام زوجته التى تخدم نفسها فى العادة ان احتاجت الى خدمة
(١) الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٤ ص ٢١٤، ٢٢٦ - ٢٣٢، حاشية الدسوقى والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٥٢٦ - ٥٣١، حاشية العدوى على شرح أبى الحسن ج ٢ ص ١١٦ - ١١٧، حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ١ ص ٥٨٢ - ٥٨٦