للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمرض ونحوه فتجب عليه حينئذ نفقة خادم أو اجرته (١).

هذا وأما أثر الاعسار فى الفرقة بين الزوجين ففيه أربعة أبحاث:

البحث الأول: فى ثبوت حق الفسخ بالاعسار ومحله فان أعسر الزوج ولو صغيرا أو مجنونا بأقل النفقة الواجب لزوجته - وهو المد المذكور فى المستقبل فالزوجة بالخيار: فان شاءت صبرت وأنفقت على نفسها من مالها أو مما اقترضته وتصير النفقة دينا فى ذمته - وان لم يفرضها القاضى - يؤديها متى أيسر. وان شاءت فسخت النكاح على الأظهر وهذا اذا كان الزوج غير قادر على الكسب فان كان قادرا على الكسب فليس لها حق الفسخ، لما رواه البيهقى: أن سعيد ابن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته فقال: يفرق بينهما فقيل له:

سنة؟ فقال: نعم سنة. وقضى بذلك عمر رضى الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة ولأنها اذا فسخت بالجب والعنة فلأن تفسخ باعساره بالنفقة أولى، لأن البدن لا يقوم بدونها بخلاف الاستمتاع. ولو تزوجته وهى عالمة باعساره أو رضيت باعساره الطارئ بعد الزواج أبدا ثم ندمت فلها حق طلب الفسخ أيضا لأن النفقة تجب يوما فيوما والضرر يتجدد كل يوم ولا أثر لقولها: رضيت باعساره أبدا، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. ولو تبرع لها بالنفقة عن زوجها المعسر متبرع - ليس أصلا للزوج ولا فرعا - وسلمها لها لم يلزمها القبول ولها الفسخ، لما فى ذلك من تحمل منّة التبرع.

أما اذا كان المتبرع أبا وان علا عن ولد فى حجره أو ابنا عن والد يلزمه اعفافه بالزواج فانه يلزمها القبول حينئذ ولا يثبت لها حق الفسخ.

وكذلك لا يثبت لها حق الفسخ بالاعسار بنفقة مدة ماضية على الأصح، حتى لو لم تفسخ فى يوم جواز الفسخ فوجد نفقة بعده فلا فسخ لها للاعسار بنفقة الأمس وما قبله لتنزيلها منزلة الدين.

ولا يثبت لها حق الفسخ لاعسار الزوج بنفقة الخادم وتصير دينا فى ذمته ان كان لها خادم وكذلك لا فسخ لها لاعساره بالادام وان لم يطب الطعام بدونه لبعض الناس على الاصح لأنه تابع والنفس تقوم بدونه أما الاعسار بأقل الكسوة التى لا بد منها فهو كالاعسار بالنفقة فى كل ما مر ذكره من أحكام، لأن البدن لا يبقى بدونها غالبا، وكذلك الاعسار بأقل مسكن سواء كان لائقا بها أو غير لائق يثبت لها حق الفسخ كالاعسار بالنفقة على الأصح لتعذر الصبر على دوام فقده وان أقامت الزوجة بينة عند قاضى بلدها باعسار زوجها الغائب فسخت ولو قبل اعلامه ولا يلزمها الصبر لتضررها بالانتظار الطويل.

البحث الثانى: فى نوع الفرقة بالاعسار:

والفرقة بين الزوجين بسبب الاعسار تكون


(١) اسنى المطالب ج ٣ ص ٤٢٦ - ٤٣٢ و ٤٤٢، وشرح المحلى على المنهاج بحاشيتى قليوبى وعميرة ج ٤ ص ٧٠ - ٧٧، تحفة المحتاج ج ٣ ص ٣٦٨ - ٣٧٦، وحاشية البجرمى على الاقناع ٤ ص ٧٨ - ٨٣