للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقت ذبح الأضحية اذا ارتفعت الشمس كرمح من يوم النحر وهو العاشر من ذى الحجة، ثم مضى قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين.

فان ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية لخبر الصحيحين أول ما نبدأ به فى يومنا هذا نصلى، ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا.

ومن ذبح قبل ذلك فانما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فى شئ.

ويستثنى من ذلك ما لو وقفوا بعرفة فى الثامن غلطا وذبحوا فى التاسع، ثم بان ذلك أجزأهم تبعا للحج ذكره فى المجموع عن الدارمى.

وهذا انما يأتى على رأى مرجوح وهو أن الحج يجزئ.

والأصح أنه لا يجزئ فكذا الأضحيه لا تجزئ.

ومن نذر أضحية معينة فقال لله على أن أضحى بهذه البقرة مثلا أو جعلتها أضحية أو هذه أضحية أو على أن أضحى بها زال ملكه عنها ولزمه ذبحها فى هذا الوقت السابق بيانه لأنه جعلها أضحية فتعين ذبحها وقت الأضحية فان ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه التصدق بجميع اللحم ولزمه أيضا أن يذبح فى وقتها مثلها بدلا عنها.

ثم قال (١): وشرط‍ الأضحية المجزئة سلامة من كل عيب بها ينقص لحما أو غيره وهذا الشرط‍ معتبر فى وقوعها على وجه الأضحية المشروعة فلو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية وجب ذبحها فدية ويفرق لحمها صدقة ولا تجزئ عن الأضحية.

وعلى ذلك فلا تجزئ فى الأضحية عجفاء ولا مجنونة ولا مقطوعة بعض الأذن ولا ذات عرج ولا ذات عور ولا ذات مرض ولا ذات جرب.

لما روى الترمذى وصححه أربع لا تجزئ فى الأضاحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التى لا تنقى.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى والشرح الكبير (٢): ان أول وقت ذبح الأضحية كما قال الخرقى هو اذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة وقدر الصلاة والخطبتين تامتين فى أخف ما يكون فاذا مضى ذلك فقد حل وقت الذبح ولا يعتبر نفس الصلاة.

ولا فرق فى هذا بين أهل المصر وغيرهم.

فان ذبح قبل ذلك الوقت لم تجزئه الأضحية ولزمه البدل.

وذلك لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من ذبح قبل أن يصلى فليعد


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٦٢ الطبعة السابقة
(٢) المغنى والشرح الكبير ج ١١ من ص ١١٢ الى ١١٥ الطبعة السابقة