للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول المؤذن إذا كان يؤذن بالعربية من غير لحن فى الأذان إلا فى الحيعلتين فيحوقل، وفى «الصلاة خير من النوم» فيقول صدقت وبررت، ولو تكرر سماع الأذان أجاب الأول (١).

[مذهب الشافعية]

أما الشافعية فيذهبون إلى استحباب الاجابة على المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الله ابن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على، فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا».

فإن سمع ذلك وهو فى الصلاة لم يأت به فى الصلاة، فإذا فرغ أتى به وإن كان فى قراءة أتى به ثم رجع إلى القراءة لأنه يفوت والقراءة لا تفوت (٢).

ويقول الشافعية أن الإقامة كالأذان فى الإجابة إلا أنه يقول عند التلفظ‍ بإقامة الصلاة: أقامها الله وأدامها (٣).

[مذهب الحنابلة]

أما الحنابلة فيقولون يسن لمن سمع المؤذن أن يقول كقوله إلا فى الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويستدلون على ذلك بما فى الصحيحين عن أبى سعيد مرفوعا «اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول».

ويفصلون الأمر فيقول صاحب النكت والفوائد السنية: وظاهر الأمر على الوجوب وقد قال به هنا بعض العلماء وأكثرهم على الاستحباب كقولنا وقد ورد ما يؤخذ منه صرفه عن ظاهره وهو ما رواه جماعة منهم مسلم عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فان سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال النبى صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: خرجت من النار.

وقد نص الامام أحمد فى رواية الأثرم وغيره على أنه لا يجب إجابة المؤذن.

وظاهر كلام صاحب المحرر وكلام الأصحاب أنه يكرر مثل ما يقول المؤذن بتكرر سماع الأذان للصلاة الواحدة، وأنه إذا سمع الأذان وهو يقرأ قطع القراءة فإذا فرغ عاد عليها لأنها لا تفوت وكذا إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن وافقه ثم أخذ فى التحية (٤).

[مذهب المالكية]

ويقول المالكية: وندب حكاية الأذان لسامعه بأن يقول مثل ما يقول المؤذن من تكبير أو تشهد لمنتهى الشهادتين على المشهور ولو كان السامع فى صلاة نفل فيندب له حكايته أما حكايته فى الفرض


(١) حاشية أبن عابدين جزء أول صفحة ٣٦٧ وما بعدها.
(٢) المهذب جزء أول صفحة ٥٨.
(٣) شرح المنهاج بهامش حاشية قليوبى وعميرة ج‍ ١ ص ١٣١ طبع الحلبى.
(٤) المحرر فى الفقه ج‍ ١ ص ٣٨ وما بعدها.