للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والغزو فقط‍ لأن المشاحة تعظم فى سفر القربات -

الرابع - الاقراع فى الغزو فقط‍ لأن الغزو تشتد الرغبة فيه لرجاء فضل الشهادة (١) - أنظر مصطلح القسم بين الزوجات.

[القرعة فى قسمة الملك بين الشركاء]

يقول فقهاء المالكية: ان القسمة ثلاثة أقسام.

الأول - مهايأه وهذه تكون فى المنافع.

الثانى - وتراض أو مراضاه - وهى قسمة ذوات وتكون فيما تماثل أو اختلف.

الثالث - وقرعة وهى تمييز حق فى مشاع بين الشركاء. وهى تتعلق بالذوات أيضا.

ولا بد فى كل من المهايأة من رضا الشريكين فلا تفعل واحدة منهما الا يرضاهما ولا يجبر أحد الشريكين على واحدة منهما ان أباها بخلاف القرعة فانه اذا طلبها أحدهما وأباها الآخر وطلب المهايأة أو المراضاة فانه يجبر على القرعة من أباها ولقسمة القرعة أحكام وشروط‍ مبينة فى موضعها (٢) (انظر مصطلح قسمة).

[القرعة بين الأئمة]

اذا وجد أكثر من واحد يصلح للامامة فى الصلاة واستووا فى جميع ما به الترجيح مما هو مبين فى باب الامامة فى الصلاة وتنازعوا فى طلب التقديم ولم يكن التنازع لكبر (بسكون الباء) اقترعوا (٣). انظر مصطلح الامامة فى الصلاة).

الاقراع عند التنازع على تعيين القاضى

أو عند التزاحم فى الادعاء أو طلب الفتيا

أو العلم.

اذا تنازع المتداعيان كل يريد الذهاب الى قاض ولم يوجد مرجح اجريت القرعة لتعيين القاضى الذى يذهبان اليه فمن خرج سهمه ذهبا اليه (انظر مصطلح دعوى).

واذا وجد أكثر من واحد بين يدى القاضى كل يريد الادعاء أولا ولم يوجد مرجع أو حضر أكثر من واحد بين يدى المفتى كل يريد السؤال طلبا للجواب أو حضر كثير من طلبة العلم للدرس ولم يوجد مرجع أجريت القرعة بينهم فى كل ذلك.

[مذهب الشافعية]

[القرعة كدليل اثبات]

يقرر الامام الشافعى انه اذا تنازع خصمان على ميراث أو على ملكية شئ ليس فى حيازة أحدهما، أو على ملكية زرع فى أرض يحوزها شخص ثالث، أو على الاختصاص بقطعة من الارض الموات للبحث عن معادنها وذلك مع تساوى الأدلة والحجج فان القرعة تجرى للاثبات فى جميع هذه الحالات، ويقرر أن هذا هو ما استقر عليه قضاء السلف الصالح من الصحابة والتابعين وان بعضه مروى عن النبى صلّى الله عليه وسلّم (٤) (انظر مصطلح دعوى الرجلين).


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ٤ ص ٢٢٢.
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ج ١ ص ٣٤٥.
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ج ٤ ص ١٣٥، ١٤٣.
(٤) الامام الشافعى الام طبعة دار الشعب ج ٣ ص ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٧ ج ٤ ص ٤٥، ج ٢ ص ٣٣٦ - ٣٣٨ ثم ص ٣٤٠ وما بعدها.