فأتم ما أحرم له جاز له أن ينتفع بالهدى ان أدركه قبل أن ينحر فيفعل به ما شاء، فان أدركه بعد النحر قبل أن يصرف.
قال الامام: فالأقرب أن له أن ينتفع به كما لو أدركه حيا، وهذا انما يكون فى هدى العمرة سواء كان أتمها أم لا، وانما ينتفع به اذا أدركه وقد عرف أن تمام العمرة غير متعذر عليه فى ذلك الاحرام.
وأما فى هدى الحج فانه لا يجوز له أن ينتفع به قط الا ان أدرك الوقوف بعرفة، فاذا أدرك الوقوف انتفع به، وان لم يدرك الوقوف تحلل من احرامه بعمرة ولا يحتاج الى تجديد الاحرام لها بل يكفيه أن يطوف ويسعى ويحلق، ولا يجوز له الانتفاع بالهدى، ولهذا قال الامام: والا تحلل بعمرة ونحر.
[مذهب الإمامية]
قال الإمامية، كما جاء فى الروضة البهية (١): لو زال عذره التحق وجوبا وان بعث هديه فان أدرك والا تحلل بعمرة، وان ذبح أو نحر على الأقوى، لأن التحلل بالهدى مشروط لعدم التمكن من العمرة فاذا حصل انحصر فيه، ووجه العدم الحكم بكونه محللا قبل التمكن وامتثال الأمر المقتضى له.
[إحصان]
[بيان المعنى فى اللغة]
مادة: حصن تدل على المنع ومنه الحصن لأنه يمنع من فيه، ويقال: أحصن الرجل اذا تزوج وأحصن، اذا أسلم وأحصن اذا صار حرا، وأحصن اذا عف ..
وفى جميع ذلك معنى المنع. فالرجل اذا تزوج منع نفسه من الزنا، واذا أسلم منع نفسه من القتل، واذا عتق منع نفسه من أن يملك، والعفيف يمنع نفسه من الفحش.
فى القاموس: حصن ككرم منع فهو حصين، والحصن بالكسر كل موضع حصين لا يوصل الى جوفه، وامرأة حصان كسحاب: عفيفة أو متزوجة، ورجل محصن كمكرم، قد حصنه التزوج، وأحصن تزوج.
وفى مختار الصحاح: أحصنت المرأة عفت وأحصنها زوجها. وقال ثعلب: كل امرأة عفيفة فهى محصنة ومحصنة، وكل امرأة متزوجة فهى محصنة بالفتح لا غير، وقرئ «فاذا أحصن» على ما لم يسم فاعله زوجن.