للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرق بين التعليق والشرط‍ المقيد:

جاء فى حاشية الحموى «وقد فرق الزركشى فى قواعده بين التعليق والشرط‍ فقال: ان التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجد بان أو احدى اخواتها

والشرط‍ التزام أمر لم يوجد فى أمر وجد بصيغة مخصوصة» (١).

آثار كل من الشرطين على التصرفات:

نبين أولا حكم تعليق التصرفات على الشرط‍، ثم نبين ثانيا حكم تقييدها بالشروط‍

[حكم تعليق التصرفات]

[مذهب الحنفية]

تنقسم التصرفات من حيث قبولها التعليق على الشرط‍، وعدم قبولها فى مذهب الحنفية الى ثلاثة أقسام.

القسم الأول: تصرفات لا تقبل التعليق مطلقا: ويشمل هذا القسم: التمليكات والتقييدات والرهن والأقرار.

(أ) التمليكات: تشمل التمليكات العقود والتصرفات الآتية:

١ - البيع: لا يصح تعليق البيع على الشروط‍ مطلقا، لأنه من عقود التمليك، وهى تقتضى انتقال الملكية فى الحال، والتعليق تمليك على سبيل المخاطرة، ولما كانت هذه التمليكات للحال لم يصح تعليقها بالخطر، لوجود معنى القمار، فيفسد البيع اذا علق على الشرط‍، كأن يقول البائع بعتك هذا الشئ ان كان على حاضرا.

ويستثنى من هذا الحكم صوره واحدة، وهى أن يقول بعتك هذا ان رضى فلان فانه يجوز أن وقته بثلاثة أيام، لأنه اشتراط‍ الخيار لشخص أجنبى وهو جائز (٢).

٢ - الاقالة: ففى البزازية لا يصح تعليق الاقالة على الشروط‍ كأن باع ثورا من زيد، فقال البائع: اشتريته رخيصا (يريد الاقالة) فقال زيد للبائع: ان وجدت مشتريا للسلعة المبيعة لى بثمن أكثر فبعها منه، فاذا وجد فباعها، لا ينعقد البيع الثانى، لأن قوله «ان وجدت. الخ» اقالة وتعليق الاقالة على الشرط‍ لا يصح.

وفيها أيضا: اذا قال المشترى انه يخسر، فقال البائع: بعه فان خسر فعلى، فباع فخسر لا يلزمه شئ (٣).


(١) الأشباه والنظائر لابن نحيم مع حاشية الحموى ح‍ ٢ ص ٢٢٤ الطبعة السابقة.
(٢) الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد المختار للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ح‍ ٢ ص ٣٤٦، ص ٣٦٢ الطبعة الثالثة
(٣) نفس المرجع ح‍ ٤ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة.