للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - الصلح عن مال بمال: لا يصح تعليق هذا النوع على الشرط‍، فاذا قال:

صالحتك عن الألف التى لى عندك بهذا المال أن قدم زيد فانه لا يصح، لأنه حينئذ يكون معاوضة مال بمال فيكون بيعا، والبيع لا يصح تعليقه كما بينا آنفا.

وفى الزيلعى: انما يكون بيعا اذا كان البدل خلاف جنس المدعى به، فلو كان البدل من جنسه، فان كان بأقل منه فهو حط‍ وابراء، وان كان بمثله فقبض واستيفاء، وان كان بأكثر فهو فضل وربا (١).

٤ - القسمة، ولا يصح تعليق القسمة على الشرط‍ أيضا، لأن فيها معنى المبادلة فهى كالبيع، أما تعلقها على رضا أجنبى فان الأمر لا يخلو: أما أن يكون تعليقها على رضاه غير مؤقت أو مؤقت، فان كان غير مؤقت فانه لا يصح التعليق مطلقا وان كان مؤقتا يصح اذا كان الشئ محل القسمة من جنس واحد على أنه خيار شرط‍ لأجنبى، كما يصح فى البيع (٢).

٥، ٦، ٧: الاجارة ومثلها المزارعة والمساقاة، لا يصح تعليق الاجارة على الشرط‍ مطلقا، لأنها تمليك المنفعة والأجرة، فهى من عقود التمليكات وتعليق التمليكات لا يصح، فاذا قال شخص لآخر آجرتك هذه الدار ان قدم ابنى من السفر تفسد الاجارة للتعليق (٣).

ومثل الاجارة: المزارعة والمساقاة.

فاذا قال شخص لآخر: زارعتك أرضى أو ساقيتك كرمى ان قدم ابنى، تفسد المزارعة والمساقاة، لأنهما فى معنى الاجارة والاجارة لا يصح تعليقها (٤).

٨، ٩: النكاح: لا يصح تعليقه أيضا، لأنه من عقود التمليكات، فاذا قالت: ان رضى أبى تزوجتك لا يصح لأنه تعليق والنكاح لا يحتمله كما فى الخانية.

وفى الظهيرية لو كان الأب حاضرا فقبل فى المجلس جاز، وهو استحسان (٥).

وكذلك الخلع من جانب الزوجة لا يصح تعليقه.

١٠ - الاجازة: والمقصود بها أجازة عقد من العقود التى لا يصح تعليقها على الشرط‍، فاذا قالت البالغة: أجزت النكاح ان رضيت أمى، كان هذا التعليق مبطلا لاجازتها النكاح (٦).


(١) رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ح‍ ٤ ص ٣٤٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابن عابدين ح‍ ٤ ص ٣٤٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق وحاشية ابن عابدين عليه ح‍ ٤ ص ٣٤٧ الطبعة السابقة.
(٤) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ح‍ ٤ ص ٣٥١ الطبعة السابقة.
(٥) حاشية ابن عابدين ح‍ ٤ ص ٣٥٤ الطبعة السابقة.
(٦) رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ح‍ ٤ ص ٣٤٧ الطبعة السابقة.