للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) تعليق التبرعات: وتشمل التصرفات الآتية:

١ - الهبة: لا يصح تعليق الهبة على الشرط‍ مطلقا، لأن من شرط‍ ركن الهبة - الصيغة - ألا يكون معلقا بماله خطر الوجود والعدم من دخول زيد، وقدوم خالد، ورقبى، ونحو ذلك، لأن الهبة تمليك العين للحال، والتمليك لا يحتمل التعليق بالخطر، كالبيع (١).

٢ - الوقف: لا يصح تعليق الوقف على الشرط‍، لأنه ليس مما يحلف به، فلو قال:

ان قدم ولدى فدارى صدقة موقوفة على المساكين فجاء ولده، لا تصير وقفا:

لأن شرط‍ الوقف أن يكون منجزا، جزم به فى فتح القدير (٢). والاسعاف حيث قال:

اذا جاء غد، أو رأس الشهر أو اذا كلمت فلانا أو اذا تزوجت فلانة فأرضى صدقة موقوفة يكون باطلا، لأنه تعليق والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر.

وفى رواية ضعيفة يصح تعليقه (٣).

(ج) التقييدات: ويندرج تحتها ما يأتى:

١ - الحجر على المأذون بالتجارة، لا يصح تعليق الحجر على الشرط‍ ولا اضافته الى أجل، فلو قال للمأذون ان قدم فلان فأنت محجور، أو فقد حجرت عليك غدا أو رأس الشهر، لا يصح مع أن الاذن بالتجارة يصح تعليقه واضافته، ووجه الفرق ان الاذن تصرف اسقاط‍، لأن انحجاز العبد ثبت حقا لمولاه، وبالاذن أسقطه، والاسقاطات تحتمل التعليق والاضافة كالطلاق والعتاق ونحوهما، فأما الحجر فاثبات الحق واعادته، والاثبات لا يحتمل التعليق والاضافة كالرجعة ونحوها (٤).

٢ - ٣: عزل الوكيل والرجعة، وكذلك لا يصح تعليق هذين التصرفين على الشرط‍، فلو قال لوكيله عزلتك ان قدم فلان، أو قال لزوجته المطلقة منه طلاقا رجعيا:

راجعتك ان قدم فلان، لا يصح العزل، ولا الرجعة، لأن هذه التصرفات من التقييدات، حيث ان فى الوكالة اطلاقا عما كان ممنوعا منه من التصرف فى مال الموكل، وفى العزل تقييد لذلك الاطلاق، وكذا فى الرجعة تقييد


(١) أنظر كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ح‍ ٢ ص ١١٨ الطبعة الاولى طبع مطبعة المطبوعات العلمية بمصر.
(٢) انظر من شرح فتح القدير للشيخ الامام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى السكندرى المعروف بابن الهمام وبهامشه شرح العناية على الهداية للامام أكمل الدين محمد ابن محمود البابرتى وحاشية المولى المحقق سعد الدين عيسى المفتى الشهير بسعدى جلب وبسعدى افندى على شرح العناية المذكور وعلى الهداية شرح بداية المبتدى لشيخ الاسلام برهان الدين على بن أبى بكر المرغنيانى ح‍ ٥ ص ٣٧ مطبعة مصطفى محمد.
(٣) رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ح‍ ٤ ص ٣٥٢ الطبعة السابقة.
(٤) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ح‍ ٧ ص ١٩٢ الطبعة السابقة.