للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمرأة عما أطلق لها بالطلاق من حقوق الزوجية (١).

(د) تعليق الاقرار: الأصح فى المذهب الحنفى عدم صحة تعليق الاقرار على الشرط‍، لأنه ليس مما يحلف به، فاذا قال: لفلان على كذا ان أقرضنى كذا، أو ان قدم فلان، أو ادعى شخص على آخر مالا، فقال: ان لم آتك به غدا فهو على، فانه لا يصح هذا الاقرار، ولا يلزمه شئ ان أقرضه أو قدم فلان، أو لم يأت به غدا، لأنه علق الاقرار على شرط‍ فيه خطر والتعليق بالشرط‍ يخرج الاقرار عن أن يكون اقرارا، لأنه يترتب على التعليق ظهور الحق عند تحقق الشرط‍ وعدم ظهوره ان لم يتحقق، وهذا ينافى حقيقة الاقرار (٢).

القسم الثانى: تصرفات يصح تعليقها على الشرط‍ الملائم فقط‍. ويشمل هذا القسم التصرفات التالية:

(أ) الالتزامات، ويندرج تحتها ما يأتى:

١ - ٢: الكفالة والحوالة: يصح تعليق الكفالة والحوالة على الشرط‍ الملائم دون غيره، والشرط‍ الملائم هو ما يؤكد موجب العقد، كأن يكون سببا لظهور الحق أو وجوبه أو وسيلة اليه أو سببا لتعذر الاستيفاء.

فمثال الأول: أن يقول: أن استحق المبيع فأنا كفيل بالثمن، فان الشرط‍ وهو استحقاق المبيع سبب لوجوب الثمن للمشترى على البائع.

ومن هذا القبيل ما فى الآية القرآنية «وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ» (٣) فان الكفالة بالجعل معلقة بسبب وجوبه وهو المجئ بصاع الملك.

ومثال الثانى: أن يقول: ان غصب فلان منك هذا الشئ، أو ان بايعت فلانا فأنا ضامن لذلك جاز، لأن هذه الأفعال سبب لوجوب الضمان.

ومثال الثالث: أن يقول: اذا قدم فلان - وهو مكفول عنه أو مضاربه - فأنا كفيل، صحت الكفالة، لأن قدومه وسيلة الى الأداء فى الجملة، وسبب موصل للاستيفاء منه.

ومثال الرابع: ما اذا قال: ان غاب فلان عن البلد أو هرب ولم يدع شيئا، فأنا كفيل، صحت الكفالة لأن الغيبة والهرب سبب لتعذر الاستيفاء منه (٤).


(١) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ح‍ ٤ ص ٣٤٥، ص ٣٤٧، ص ٣٥٠.
(٢) المرجع السابق لابن عابدين ح‍ ٤ ص ٣٥٢ الطبعة السابقة.
(٣) الأية رقم ٧٢ من سورة يوسف.
(٤) فتح القدير وهامشه شرح العنايه على الهداية ح‍ ٥ ص ٤٠٤، ص ٤٠٦ الطبعة السابقة، والفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان وهو للامام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندى الفرغانى الحنفى ح‍ ٣ ص ١٨٩ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٠ هـ‍ الطبعة الثانية.