للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما ان علقت الكفالة وكذا الحوالة على شرط‍ غير ملائم فانها لا تصح، كما لو قال: ان هبت الريح أو ان دخل زيد الدار فأنا كفيل، لأن الكفالة فيها معنى التمليك والأصل ألا يجوز تعليقها بالشرط‍، واستثنى الشرط‍ الملائم لها، لأن العرف جار فى مثل هذه الشروط‍.

٣ - التحريضات: ويصح تعليق التحريضات على الشرط‍ الملائم، كما لو قال الامام قبل دخول المعركة من قتل قتيلا فله سلبه، فانه بذلك قد جعل استحقاق السلب معلقا على قتل العدو، وهذا الشرط‍ شرط‍ ملائم، لأن قتل العدو ملائم لاستحقاق المكافأة وهى سلب القتيل، كما أن فيه تحريض المحاربين على الانتصار على أعدائهم (١).

(ب) الاطلاقات: ومنها الاذن للصبى بالتجارة، فاذا علق هذا الاذن على شرط‍ ملائم جاز، مثل أن يقول للصبى: اذا بلغ سنك خمسة عشر عاما، أو اذا صلحت فقد أذنت لك فى التجارة، لأن بلوغ السن، وكذا صلاحه يناسب ويلائم الاذن بالتجارة، أما لو قال: ان قدم زيد، أو ان هبت الريح فقد أذنت لك فانه لا يصح: لأنه شرط‍ غير ملائم (٢).

(ج) الولايات: ومنها القضاء والامارة:

فان كلا من القضاء والامارة يقبل التعليق على الشرط‍ الملائم دون غيره، مثل أن يقول الامام لشخص اذا وصلت الى بلدة كذا فأنت قاضيها، أو اذا وصلت الى مكة فأنت أمير الحج فى هذا الموسم، فانه يصح، ويصبح عند تحقق الشرط‍ قاضيا أو أميرا، لأنه شرط‍ ملائم لها، أما لو علقها على شرط‍ غير ملائم فانه لا يصح كما لو علقها على هبوب الريح، أو نزول مطر.

والأصل فى جواز تعليق الامارة قوله صلّى الله عليه وسلّم حين بعث البعث الى مؤتة، وأمر عليهم زيد بن حارثة «ان قتل زيد بن حارثة فجعفر أميركم، وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رواه البخارى، وهذه القصة مما اتفق عليها جميع أهل السير والمغازى (٣).

(د) الاسقاطات: ومنها الابراء عن الكفالة، ذكر فى البحر صحة الابراء عن الكفالة اذا علقه بشرط‍ ملائم كان وافيت به غدا فأنت برئ، فوافاه به برئ من المال، وهو قول البعض.

وفى الفتح أنه الأوجه، لأنه اسقاط‍ لا تمليك.

وان علقه على أمر كائن وموجود كما لو قال لغريمه ان كان لى عليك دين فقد


(١) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ح‍ ٤ ص ٣٤٥ الطبعة السابقة.
(٢) جامع الفصولين ج ٢ ص ٢ ورد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٣٤٥.
(٣) نيل الأوطار ج ٨ ص ٢٢٦ - ٢٦٧ طبعة أولى ورد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٣٤٥ ص ٥٣٣، ص ٥٣٤.