للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اذا كان بلفظ‍ التمليك أو النذر أو الهبة أو الصدقة لا بلفظ‍ الابراء ونحوه فلا يصح. وان كان قبل القبض فان كان من المسلم فيه صح فى البعض والكل اذا كان بلفظ‍ الابراء والاسقاط‍ أو الحط‍ لا بلفظ‍ التمليك فلا يصح (١).

[مذهب الإمامية]

اذا أسلم فى رطب الى أجل فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم اليه، أو لغيبته هو أو لهرب المسلم اليه منه أو لتواريه من سلطان أو ما أشبه ذلك. فلما قدر عليه كان الرطب قد انقطع فان المسلم فى هذه الحالة له الخيار بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر الى العام القابل (٢).

أما اذا كان عدم التمكن من التسليم راجعا الى انقطاع المسلم فيه عند ما حل أجل التسليم - وقد كان ممكن الحصول بعد الأجل فى العادة غير أنه اتفق عدمه فى هذه المرة - فى هذه الحالة يخير صاحب السلم بين أن يفسخ عقد السلم فيرجع على المسلم اليه برأس ماله لتعذر وصوله الى حقه وانتفاء الضرر وبين أن يصبر الى أن يتمكن المسلم اليه من الحصول على المسلم فيه وله كذلك ألا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته حينئذ، لأن ذلك هو حقه.

والأقوى أن الخيار ليس فوريا فله أن يرجع بعد الصبر الى أحد الأمرين ما لم يصرح بأنه أسقط‍ حقه من الخيار.

ولو كان انقطاع المسلم فيه انما حدث بعد أن بذله المسلم اليه ورضى رب السلم بالتأخير فان حقه فى الخيار يسقط‍.

ولو قبض بعض المسلم فيه كان له الخيار كذلك بين أن يفسخ فى الجميع والصبر وبين أن يأخذ ما قبضه ويطالبه بحصة غيره من الثمن أو قيمة المثمن على القول الآخر.

واذا كان الانقطاع فى البعض من غير تقصير من المسلم اليه فان الرأى القوى أن الخيار من حقه هو أيضا وذلك لتبعض الصفقة عليه. فان كان الانقطاع من تقصيره فلا خيار له (٣).

ويجوز لصاحب السلم أن يبيعه بعد حلول أجله وقبل قبضه على الغريم أو غيره الا أنه مكروه للنهى عن ذلك فى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه (٤)» ونحوه المحمول على الكراهة.

ويجوز لصاحب السلم أن يأخذ فى المسلم فيه نوعا آخر منه آتاه


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥١١، ٥١٢.
(٢) الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٥٩١.
(٣) الروضة البهية ج ١ ص ٣١٤.
(٤) الروضة البهية للعاملى ج ١ ص ٣١٧ طبعة دار الكتاب العربى بمصر.